قانون

المادة 102 من نظام الإفلاس

المادة الثانية بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: إدارة أمين التصفية لنشاط المدين

ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة.

2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به لتوفير ما يكفي له ولمن يعول لمعيشة بالمعروف -بناء على تقدير الأمين- ويلتزم المدين بمساعدة الأمين على تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 102 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 102 من نظام الإفلاس

هل يحق للمفلس الاحتفاظ بشيء من أمواله؟

نعم إذا كان شخصاً طبيعياً، فيحتفظ بما توافق عليه المحكمة لتوفير ما يكفيه ومن يعول لمعيشة بالمعروف بناءً على تقدير الأمين.

هل يشمل هذا الاستثناء الشركات؟

لا، النص خاص بالمدين ذي الصفة الطبيعية.

ما دور المدين في تحديد ما يحتفظ به؟

يلتزم بمساعدة الأمين على تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها.

مواد أخرى عن تصفية أموال المدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.