المادة 165 من نظام الإفلاس
المادة الخامسة والستون بعد المائة · الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: افتتاح الإجراء
تلزم المادة الأمين بطلب إنهاء التصفية لصغار المدينين خلال 12 شهراً من افتتاحها بعد اكتمال البيع والتوزيع، مع جواز التمديد وحق الاعتراض خلال 14 يوماً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلتزم الأمين -خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين- بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء الإجراء عند اكتمال إجراءات بيع أصول التفليسة وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها والتوزيع النهائي على الدائنين مرافقاً له الحسابات الختامية والتقارير النهائية. واستثناء من ذلك، للأمين عند الحاجة طلب موافقة المحكمة على تمديد مدة الإجراء لمدة معقولة ويلتزم بتقديم طلب إنهاء الإجراء خلال هذه المدة.
2- يجب على الأمين أن يبلغ الدائنين قبل تقديم طلب إنهاء الإجراء. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تقديمه.
3- يجب أن يتضمن الطلب المقدم من الأمين لإنهاء الإجراء للمدين الصغير ذي الصفة الاعتبارية طلباً بحل ذلك المدين.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 165 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الإنهاء المعتاد لإجراء التصفية لصغار المدينين.
المهلة: يلتزم الأمين خلال 12 شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهائه عند اكتمال ما يأتي:
- إجراءات بيع أصول التفليسة.
- انتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها.
- التوزيع النهائي على الدائنين.
ويرفق بالطلب الحسابات الختامية والتقارير النهائية.
التمديد: استثناءً، للأمين عند الحاجة أن يطلب موافقة المحكمة على تمديد مدة الإجراء لمدة معقولة، ويلتزم بتقديم طلب الإنهاء خلال هذه المدة. ولم يحدد النص مقدار المدة المعقولة.
حماية الدائنين: يجب على الأمين أن يبلغ الدائنين قبل تقديم طلب الإنهاء، ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على الطلب أمام المحكمة خلال 14 يوماً من تقديمه.
المدين ذو الصفة الاعتبارية: إذا كان المدين الصغير شركة أو كياناً اعتبارياً، وجب أن يتضمن طلب الإنهاء طلباً بحل ذلك المدين.
وتختلف هذه الحالة عن المادة 164 التي توجب طلب الإنهاء فوراً إذا ظهر أن الحصيلة لا تكفي للمصروفات. ولمن يريد الاعتراض على طلب الإنهاء أن يستشير محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة صغيرة ذات مسؤولية محدودة في الرياض افتتحت تصفيتها، وبعد عشرة أشهر اكتمل بيع أصولها وانتهت دعاواها ووزعت الحصيلة. أبلغ الأمين الدائنين، ثم قدم طلب الإنهاء مع الحسابات الختامية وطلب حل الشركة. ولأحد الدائنين أن يعترض أمام المحكمة خلال 14 يوماً من تقديم الطلب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 165 من نظام الإفلاس
كم مدة إجراء التصفية لصغار المدينين؟
يلتزم الأمين بتقديم طلب الإنهاء خلال 12 شهراً من تاريخ الافتتاح، وله عند الحاجة طلب موافقة المحكمة على التمديد لمدة معقولة.
هل يمكنني الاعتراض على إنهاء التصفية؟
نعم، لكل ذي مصلحة الاعتراض على طلب الإنهاء أمام المحكمة خلال 14 يوماً من تقديمه.
ماذا يحدث للشركة المدينة عند إنهاء تصفيتها؟
يجب أن يتضمن طلب الأمين لإنهاء الإجراء للمدين الصغير ذي الصفة الاعتبارية طلباً بحله.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

