المادة 159 من نظام الإفلاس
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الإحالات
تنص المادة على سريان مجموعة محددة من مواد نظام الإفلاس على إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أحكام المواد من (العشرين إلى الرابعة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (الثامنة والأربعين) والمادة (التاسعة والأربعين) والمواد من (الحادية والخمسين إلى الخامسة والخمسين) والمواد من (السابعة والخمسين إلى الثانية والستين) والمواد من (الرابعة والستين إلى الحادية والسبعين) والمادة (الثالثة والسبعين) والفقرة (1) من المادة (السادسة والسبعين) والفقرة (1) من المادة (السابعة والسبعين) والمادة (الحادية والثمانين) والمادة (السادسة والثمانين) والمادة (التاسعة والثمانين) والمادة (السابعة والثلاثين بعد المائة) والمادة (الثامنة والثلاثين بعد المائة) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 159 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة إحالة؛ فهي لا تضع حكماً جديداً بنفسها، وإنما تجعل أحكام مواد أخرى من نظام الإفلاس سارية على إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، إلى جانب المواد الخاصة به.
والمواد والفقرات المحال إليها هي:
- المواد من 20 إلى 24.
- المادة 35، والمادتان 48 و49.
- المواد من 51 إلى 55، ومن 57 إلى 62.
- المواد من 64 إلى 71، والمادة 73.
- الفقرة 1 من المادة 76، والفقرة 1 من المادة 77.
- المواد 81 و86 و89 و137 و138.
ويلاحظ أن الإحالة إلى المادتين 76 و77 مقصورة على الفقرة 1 من كل منهما، لا على المادة كاملة.
ومعنى ذلك عملياً أن المدين الصغير ودائنيه لا يكفيهم الرجوع إلى مواد الفصل السابع وحدها، بل عليهم الاطلاع على نصوص المواد المحال إليها وتطبيقها على هذا الإجراء. ولا تبين هذه المادة مضمون تلك المواد، فيلزم الرجوع إلى نصوصها مباشرة. ولتقدير أثرها على وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 159 من نظام الإفلاس
ما المواد التي تسري على إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؟
المواد من 20 إلى 24، و35 و48 و49، ومن 51 إلى 55، ومن 57 إلى 62، ومن 64 إلى 71، و73، والفقرة 1 من المادتين 76 و77، والمواد 81 و86 و89 و137 و138.
هل تسري المادتان 76 و77 كاملتين؟
لا، الإحالة مقصورة على الفقرة 1 من كل منهما.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 20
تحظر المادة العشرون خلال تعليق المطالبات اتخاذ أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، والتنفيذ على الضمانات ومطالبة الضامن إلا بموافقة المحكمة، وتبطل كل إجراء مخالف.
1- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية: أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطل
- المادة 21
تحدد المادة الحادية والعشرون حالتي موافقة المحكمة على التنفيذ على الضمانات خلال تعليق المطالبات، وطلب من وجد عين ماله، ووقف التعليق عن مطالبات محددة.
1- توافق المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين: أ- إذا لم يترتب ع
- المادة 22
تقرر المادة الثانية والعشرون أن قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها لا يؤدي إلى حلول آجال الديون المؤجلة أو استحقاق الثمن، وتبطل كل شرط يخالف ذلك.
دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه حلول آجال الديون أو استحقاق الثمن في العقود التي
- المادة 23
تقرر المادة الثالثة والعشرون أن قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها لا يرتب أثراً في أي عقد يكون المدين طرفاً فيه، وتبطل كل شرط يخالف ذلك.
دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يرتب قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه أثراً في أي عقد يكون المدين طرفاً فيه، ويعد باطلاً كل
- المادة 24
تقرر المادة الرابعة والعشرون بقاء عقود المدين قائمة بعد افتتاح التسوية الوقائية، وتلزم الطرفين بالتزاماتهما اللاحقة، وتجيز للمتعاقد طلب إنهاء العقد إذا أخل المدين بها.
1- تعد العقود التي يكون المدين طرفاً فيها قائمة بصرف النظر عن افتتاح إجراء التسوية الوقائية، ويلتزم المتعاقد مع المدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية بعد افتتاح الإ
- المادة 35
تحدد المادة ثلاثة شروط يُعدّ المقترح باجتماعها مستوفياً لمعايير العدالة: مراعاة إجراءات التصويت، وكفاية المعلومات، ومراعاة حقوق الدائنين القائمة.
يعد المقترح مستوفياً لمعايير العدالة إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أ - مراعاة إجراءات تصويت الدائنين عليه. ب- حصول الدائنين على معلومات وافية لدراسته والبدائل ا
- المادة 48
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة استدعاء من لديه معلومات أو وثائق تتعلق بطلب إعادة التنظيم المالي، وعليه تزويدها بما تطلبه خلال المدة المحددة.
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة- استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تز
- المادة 49
للمحكمة إخضاع أصل مشترك بين المدين وغيره، أو شخص آخر تنطبق عليه شروط الإجراء، لإعادة التنظيم المالي بشروط مع حماية دائني الطرفين.
1- للمحكمة أن تقضي بخضوع أصلٍ لإجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين شريكاً في ملكيته مع شخص آخر ويتعذر فصل الأصل بملكية مستقلة لكل منهما بحدود نصيبيهما، وذ
- المادة 51
للمحكمة بناءً على طلب الأمين تعيين خبير، من قائمة الخبراء أو من غيرهم، لمساعدته في أداء مهماته في إعادة التنظيم المالي.
للمحكمة -بناء على طلب الأمين- تعيين خبير من المدرجين بقائمة الخبراء أو من غيرهم لمساعدة الأمين في أداء مهماته.
- المادة 52
تمنع المادة تعيين أشخاص لهم صلة بالمدين أميناً أو خبيراً، وتلزم بالإفصاح عن العلاقة بالمدين والدائنين، وتجعل جزاء الإخلال بالإفصاح العزل وسقوط الأتعاب.
1- لا يجوز أن يعين أميناً أو خبيراً كل من: أ- دائن المدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة. ب- شريك المدين أو العامل لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خ
- المادة 53
للمحكمة وفق تقديرها أن تعيّن قاضياً أو أكثر للإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي، وتحدد هي مهماته.
للمحكمة أن تعين قاضياً أو أكثر -وفقاً لتقديرها- للإشراف على تنفيذ إجراء إعادة التنظيم المالي، وتحدد المحكمة مهماته.
- المادة 54
للمحكمة عزل الأمين أو الخبير وتعيين بديل إذا قام سبب مشروع، ولا يجوز لأيهما اعتزال العمل دون سبب مشروع تقبله المحكمة.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- عزل الأمين وتعيين أمين جديد من قائمة أمناء الإفلاس، أو عزل الخبير وتعيين خبير جديد من قائمة الخبراء أو م
- المادة 55
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد آلية تقدير أتعاب الأمين والخبير والمصروفات ذات العلاقة في إجراء إعادة التنظيم المالي.
تحدد اللائحة آلية تقدير أتعاب الأمين والخبير والمصروفات ذات العلاقة.
- المادة 57
يشرف الأمين على نشاط المدين خلال إعادة التنظيم المالي للتحقق من عدالة الإجراء وتنفيذ الخطة بسرعة وحماية مصالح المتأثرين، وفق أحكام النظام.
يشرف الأمين على نشاط المدين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي للتحقق من عدالة الإجراء وتنفيذ الخطة على الوجه المحدد بما يضمن سرعة الأداء وتوفير الحماية اللاز
- المادة 58
تعدد المادة مهمات أمين إعادة التنظيم المالي وصلاحياته، كمراقبة العمليات المالية للمدين وحضور الجلسات والاجتماعات، وتوجب عليه الأمانة والصدق.
1- يكون للأمين خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي بالإضافة إلى مهماته وصلاحياته الأخرى المنصوص عليها في النظام واللائحة، المهمات والصلاحيات الآتية: أ- التحقق
- المادة 59
تمنح المادة الأمين حق الحصول على معلومات ووثائق المدين من المحكمة والمدين والدائنين والجهات العامة والخاصة، ولا تعد الإفصاحات له انتهاكاً للسرية.
1- للأمين حق الاطلاع والحصول على ما لدى المحكمة من معلومات أو وثائق عن المدين. وعلى المدين تزويد الأمين بأي معلومة أو وثيقة إضافية أو مستجدات فور علمه بها، والم
- المادة 60
يلزم المدين فور تعيين الأمين بتقديم قائمة تفصيلية بعقوده السارية ونسخها وتقرير بما يرغب في استمراره أو إنهائه، وللأمين طلب معلومات إضافية وعليه فحصها بعناية.
1- على المدين أن يقدم إلى الأمين -فور تعيينه- قائمة تفصيلية بعقوده السارية وبياناتها مرافقاً لها نسخ من تلك العقود وتقرير يتضمن ما يرغب في استمراره منها أو إنها
- المادة 61
تمنح المادة أمين إعادة التنظيم المالي صلاحية إنهاء عقود المدين وعقود إيجار مقار نشاطه خلال مدد محددة وبشروط، مع حفظ حقوق المتعاقد واستثناء عقود حكومية وتمويلية.
1- للأمين -بعد فحص قائمة عقود المدين والمعلومات والوثائق المقدمة إليه- أن يصدر خلال مدة أقصاها (ستون) يوماً من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، قراراً بإنهاء
- المادة 62
تبين المادة متى تقبل المحكمة اعتراض المتعاقد مع المدين على قرار الأمين بإنهاء عقده خلال إجراء إعادة التنظيم المالي.
تنظر المحكمة في اعتراض الطرف المتعاقد المقدم أمامها -بناء على الفقرة (4) من المادة (الحادية والستين) من النظام- وتقضي بقبول الاعتراض إذا ثبت لها: أ - أن إنهاء ا
- المادة 64
يستبعد من التصويت على مقترح إعادة التنظيم المالي الدائن الذي لم يقدم مطالبته خلال المدة المحددة، إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت إحدى ثلاث حالات.
يستبعد من التصويت على المقترح كل دائن لم يقدم مطالبته خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت: أ - أنه قدم مط
- المادة 65
يلزم الأمين بإعداد قائمة جرد لأصول التفليسة تبين تفاصيلها وضماناتها وما يحوزه المدين منها وما هو محل دعوى من الغير، وتزويد المحكمة بنسخة منها.
يعد الأمين قائمة جرد لأصول التفليسة تشتمل على تفاصيل أصول التفليسة وأي ضمانة مقررة عليها، وبيان ما يحوزه المدين من هذه الأصول وما يكون منها محلاً لدعوى من الغير
- المادة 66
يحق للمدين الفرد أن يحتفظ من أصول التفليسة بما يكفي لمعيشته ومن يعولهم بالمعروف، وتحدد المحكمة ذلك باقتراح الأمين، ولا يدخل في المقترح.
يحتفظ المدين ذو الصفة الطبيعية من أصول التفليسة بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف، وتحدد المحكمة مقدار كفايته بناء على اقتراح الأمين، ويلتزم المدي
- المادة 67
تلزم المادة مالك الأصول الموجودة في حيازة المدين أو المحجوزة لديه بتزويد الأمين بمعلومات عنها، وتتيح له طلب استردادها من المحكمة مع إثبات ملكيته.
على من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه تزويد الأمين بمعلومات تفصيلية عنها، وله تقديم طلب إلى المحكمة لاسترداد تلك الأصول مرافقاً له ما يثبت ملكيت
- المادة 68
يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين ويقدمها إلى المحكمة لاعتمادها خلال 14 يوماً، ويبلغ خلال 5 أيام من أوصى برفض مطالبته أو عرضها على خبير.
1- يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليه وفقاً لما تحدده اللائحة، ويقدمها إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء المدة
- المادة 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤ
- المادة 70
تحدد المادة الأعمال التي يحتاج فيها المدين إلى موافقة مكتوبة من الأمين في الفترة من افتتاح إعادة التنظيم المالي حتى التصديق على المقترح.
1- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين - خلال المدة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح
- المادة 71
للمحكمة بطلب ذي مصلحة إبطال تصرف المدين في أصول التفليسة خارج نشاطه المعتاد بالمخالفة للمادة 70 واسترداد الأصول، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (1/ن) من المادة (السبعين) من النظام، فللمحكمة أن تقضي -بناء على طلب
- المادة 73
تشكل لجنة للدائنين في إجراء إعادة التنظيم المالي في الأحوال التي تحددها اللائحة، وتبين اللائحة مهماتها وإجراءات عملها.
تشكل لجنة للدائنين في الأحوال التي تحددها اللائحة، وتبين اللائحة مهماتها وإجراءات عملها.
- المادة 76
يقتصر حق التصويت على المقترح على الدائن الذي يمس المقترح حقوقه وله مطالبة مقبولة معتمدة من المحكمة، وعلى المالك الذي يمس المقترح حقوقه.
1- لا يحق للدائن التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية وكان له مطالبة مدرجة في قائمة المطالبات المقبولة التي اعتمدتها المحكم
- المادة 77
يلزم المدين بعد موافقة الأمين بإبلاغ الدائنين المقبولة مطالباتهم والملاك المتأثرين بموعد التصويت قبل 21 يوماً على الأقل، مع إتاحة المقترح والإعلان عنه.
1- على المدين -بعد موافقة الأمين- أن يبلغ الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم بموعد التصويت على المقترح قبل حلوله بـ (واحد وعشرين) يوماً على الأقل، وأن يرفق ب
- المادة 81
لا يجوز أن يتضمن مقترح إعادة التنظيم المالي ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً كل تصرف مخالف.
لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خلاف ذلك.
- المادة 86
يلزم الأمين عند اكتمال تنفيذ الخطة بطلب الحكم بإنهاء إعادة التنظيم المالي بعد إبلاغ الدائنين، ولكل ذي مصلحة الاعتراض خلال 14 يوماً من تقديم الطلب.
يلتزم الأمين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي مرافقاً له المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، وعليه إبلا
- المادة 89
يلزم الأمين بإيداع حكم إنهاء إعادة التنظيم المالي في سجل الإفلاس فتنتهي بذلك مهماته، وتحدد اللائحة ما يفعله بالمعلومات والوثائق التي بحوزته.
1- يلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي في سجل الإفلاس، ويترتب على ذلك انتهاء مهماته. 2- تحدد اللائحة ما يجب على الأمين اتخاذه حيال
- المادة 137
تجيز المادة للدائن الذي صوّت برفض الخطة الاعتراض عليها أمام المحكمة خلال 14 يوماً من إيداع نتيجة التصويت إذا اعتقد بسبب معقول أنها تضر به وتخل بمعايير العدالة.
للدائن الاعتراض على الخطة أمام المحكمة إذا صوت برفضها معتقداً -بناء على سبب معقول- أن الخطة تضر به وأنها تخل بمعايير العدالة المنصوص عليها في المادة (الخامسة وا
- المادة 138
تجيز المادة للمحكمة تعليق نفاذ الخطة بناء على الاعتراض لمدة لا تزيد على 14 يوماً تقضي خلالها ببطلانها أو رفض الاعتراض، دون إلزام الدائنين برد ما قبضوه.
1- للمحكمة -بناء على الاعتراض المقدم إليها- أن تصدر أمراً بتعليق نفاذ الخطة لمدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً، على أن تقضي خلال هذه المدة ببطلان الخطة أو رفض ا
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

