قانون

المادة 107 من نظام الإفلاس

المادة السابعة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: بيع الأصول

تمنع المادة الدائن والمدين والمالك وأقاربهم وشركاء المدين وموظفيه والأمين وأقاربه من تقديم عروض شراء أصول التفليسة إلا في مزاد علني.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يحق لأي من هؤلاء -أصالة أو وكالة- تقديم عرض شراء أي من أصول التفليسة المعروضة للبيع إلا عند عرضها في مزاد علني:

أ- الدائن.

ب- المدين أو المالك أو زوج أي منهما أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.

ج- شريك المدين أو أحد العاملين لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء.

د- الأمين أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 107 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 107 من نظام الإفلاس

هل يجوز للدائن شراء أصول المدين المفلس؟

لا يحق له تقديم عرض شراء إلا عند عرض الأصل في مزاد علني.

هل يشمل المنع موظفي المدين السابقين؟

يشمل أحد العاملين لدى المدين أو شريكه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء.

هل يمكن تجاوز المنع بالشراء عن طريق وكيل؟

لا، فالمنع يشمل تقديم العرض أصالة أو وكالة، إلا في المزاد العلني.

مواد أخرى عن تصفية أموال المدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.