قانون

المادة 94 من نظام الإفلاس

المادة الرابعة والتسعون · الفصل الخامس: إجراء التصفية: طلب افتتاح إجراء التصفية

تمنع المادة قيد طلب الدائن بافتتاح التصفية إذا نازعه المدين في الدين قبل الطلب، وتعد تقديمه مع ثبوت المنازعة إساءة استغلال للإجراء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة المدين للدائن في مطالبته إساءة استغلال لإجراء التصفية.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 94 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 94 من نظام الإفلاس

هل يقبل طلب التصفية إذا كان الدين محل نزاع؟

لا يقيد طلب الدائن إذا كان المدين قد نازعه في الدين قبل تقدمه بالطلب.

ما المقصود بإساءة استغلال إجراء التصفية في هذه المادة؟

تقدم الدائن بطلب افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت أن المدين نازعه في مطالبته.

مواد أخرى عن تصفية أموال المدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.