المادة 101 من نظام الإفلاس
المادة الأولى بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: إدارة أمين التصفية لنشاط المدين
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية إلا إذا صوت عليه الدائنون بالموافقة وفق المادة 108 ووافقت عليه المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية ما لم يصوت عليه الدائنون بالموافقة وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام وتوافق عليه المحكمة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 101 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيداً مزدوجاً على إنشاء أي ضمان جديد بعد افتتاح إجراء التصفية، كرهن أصل من أصول التفليسة أو تقرير ضمان لدين.
لا يصح الضمان إلا بشرطين معاً:
- أن يصوت عليه الدائنون بالموافقة وفقاً لحكم المادة 108 من النظام.
- أن توافق عليه المحكمة.
فإذا تخلف أحد الشرطين لم يصح الضمان. والحكمة من ذلك أن إنشاء ضمان جديد يعطي صاحبه أفضلية على أصل معين، فيؤثر في حقوق بقية الدائنين الذين ينتظرون نصيبهم من حصيلة التصفية؛ لذلك جعل النظام القرار بيدهم وتحت رقابة المحكمة.
والحكم عام يشمل "أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية"، أي بعد افتتاحه، ولا يتناول الضمانات التي نشأت قبل ذلك.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 100 التي تجعل الأمين يحل محل المدين في إدارة نشاطه وتبطل تصرفات المدين في أصول التفليسة بعد تعيين الأمين، وقبل المادة 102 التي ترتب على افتتاح التصفية البدء في تصفية الأصول. ويلزم الرجوع إلى المادة 108 لمعرفة أحكام التصويت المحال إليها. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
أثناء تصفية شركة مقاولات في الرياض، عرضت جهة تمويلية تقديم مبلغ لإكمال أعمال قائمة مقابل رهن معدات الشركة. لا يصح هذا الرهن إلا إذا صوت الدائنون عليه بالموافقة وفق المادة 108 ووافقت عليه المحكمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 101 من نظام الإفلاس
هل يجوز رهن أصول المدين بعد افتتاح التصفية؟
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال التصفية إلا بموافقة الدائنين بالتصويت وفق المادة 108 وموافقة المحكمة.
هل تكفي موافقة المحكمة وحدها على الضمان الجديد؟
لا، يجب اجتماع موافقة الدائنين بالتصويت وموافقة المحكمة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
- المادة 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤ
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 92
تجيز المادة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
- المادة 93
تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر
- المادة 94
تمنع المادة قيد طلب الدائن بافتتاح التصفية إذا نازعه المدين في الدين قبل الطلب، وتعد تقديمه مع ثبوت المنازعة إساءة استغلال للإجراء.
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

