قانون

المادة 131 من نظام الإفلاس

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: تعليق المطالبات

تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً، وتصدر المحكمة حكمها خلال (خمسة) أيام من تقديم الطلب.

2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة أو قبل ذلك بتصويت الدائنين بالموافقة على المقترح أو عدم تحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح أو بإنهاء الإجراء.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 131 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 131 من نظام الإفلاس

كم مدة تعليق المطالبات في التسوية الوقائية لصغار المدينين؟

لا تزيد على 90 يوماً، وتصدر المحكمة حكمها في الطلب خلال 5 أيام من تقديمه.

متى يمكن طلب تعليق المطالبات؟

خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح.

متى ينتهي تعليق المطالبات قبل مدته؟

بتصويت الدائنين بالموافقة على المقترح، أو عدم تحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين، أو بإنهاء الإجراء.

مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.