قانون

المادة 209 من نظام الإفلاس

المادة التاسعة بعد المائتين · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق

تقرر المادة مضاعفة عقوبات نظام الإفلاس في حال العود، وتعرف العائد بمن ارتكب فعلاً مجرماً أو مخالفة سبق الحكم عليه فيها نهائياً خلال 3 سنوات من اكتمال تنفيذ العقوبة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تضاعف في حال العود العقوبات المقررة بموجب النظام، ويعد عائداً كل من ارتكب فعلاً مجرماً أو مخالفة سبق الحكم عليه فيها بحكم نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 209 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 209 من نظام الإفلاس

ما عقوبة تكرار مخالفة نظام الإفلاس؟

تضاعف العقوبات المقررة بموجب النظام في حال العود.

متى يعد الشخص عائداً في نظام الإفلاس؟

إذا ارتكب فعلاً مجرماً أو مخالفة سبق الحكم عليه فيها بحكم نهائي خلال 3 سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة.

من أي تاريخ تحسب مدة الثلاث سنوات؟

من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة.

مواد أخرى عن جرائم الإفلاس والتصرفات القابلة للإلغاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.