قانون

المادة 181 من نظام الإفلاس

المادة الحادية والثمانون بعد المائة · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: إنهاء إجراء التصفية الإدارية

تبين المادة أثر إزالة اسم المدين الفرد من سجل الإفلاس، وأن ذمته لا تبرأ من الدين المتبقي إلا بإبراء من الدائنين، وأنه يعد مفلساً تجاه هؤلاء الدائنين 24 شهراً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يترتب على إزالة اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس تمكينه من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح.

2- لا تبرأ ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية من دين متبق إلا بموجب إبراء خاص أو عام من الدائنين.

3- يعد المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته مفلساً فيما يتعلق بحقوق الدائنين المتبقية بذمته حتى بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس وذلك لمدة (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء إجراء التصفية الإدارية وذلك دون أن يكون لأولئك الدائنين حق التقدم للمحكمة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس خلال المدة المشار إليها، وتنظم اللائحة إجراءات مطالبة الدائنين بديونهم المتبقية في ذمة المدين في هذه المدة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 181 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 181 من نظام الإفلاس

هل تسقط ديوني بعد إزالة اسمي من سجل الإفلاس؟

لا، لا تبرأ ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية من الدين المتبقي إلا بإبراء خاص أو عام من الدائنين.

هل يمكنني ممارسة التجارة بعد إزالة اسمي من سجل الإفلاس؟

نعم، يترتب على إزالة الاسم من السجل تمكين المدين من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح.

هل يستطيع الدائن طلب افتتاح إفلاس جديد ضدي بعد التصفية الإدارية؟

لا يحق للدائنين الذين بقيت لهم ديون التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس خلال 24 شهراً من إنهاء إجراء التصفية الإدارية، وتنظم اللائحة إجراءات مطالبتهم بديونهم في هذه المدة.

مواد أخرى عن التصفية الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.