المادة 181 من نظام الإفلاس
المادة الحادية والثمانون بعد المائة · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: إنهاء إجراء التصفية الإدارية
تبين المادة أثر إزالة اسم المدين الفرد من سجل الإفلاس، وأن ذمته لا تبرأ من الدين المتبقي إلا بإبراء من الدائنين، وأنه يعد مفلساً تجاه هؤلاء الدائنين 24 شهراً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يترتب على إزالة اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس تمكينه من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح.
2- لا تبرأ ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية من دين متبق إلا بموجب إبراء خاص أو عام من الدائنين.
3- يعد المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته مفلساً فيما يتعلق بحقوق الدائنين المتبقية بذمته حتى بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس وذلك لمدة (أربعة وعشرين) شهراً من إنهاء إجراء التصفية الإدارية وذلك دون أن يكون لأولئك الدائنين حق التقدم للمحكمة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس خلال المدة المشار إليها، وتنظم اللائحة إجراءات مطالبة الدائنين بديونهم المتبقية في ذمة المدين في هذه المدة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 181 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة وضع المدين ذي الصفة الطبيعية (أي الشخص الفرد لا الشركة) بعد إنهاء إجراء التصفية الإدارية وإزالة اسمه من سجل الإفلاس، وتضع ثلاثة أحكام:
- العودة إلى النشاط: يترتب على إزالة اسمه من السجل تمكينه من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو أي أعمال تهدف إلى تحقيق الربح.
- بقاء الدين المتبقي: إزالة الاسم لا تعني سقوط الديون؛ فلا تبرأ ذمته من أي دين بقي عليه إلا إذا أبرأه الدائنون إبراءً خاصاً أو عاماً.
- فترة 24 شهراً: إذا لم يبرأ من دين متبقٍ، فإنه يعد مفلساً فيما يتعلق بحقوق الدائنين المتبقية في ذمته، حتى بعد إزالة اسمه من السجل، وذلك لمدة 24 شهراً من إنهاء إجراء التصفية الإدارية. وخلال هذه المدة لا يحق لأولئك الدائنين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس ضده.
أما كيف يطالب الدائنون بديونهم المتبقية خلال هذه المدة، فقد أحالت المادة تنظيمه إلى اللائحة، ولم تذكر تفاصيله.
والخلاصة أن المادة توازن بين منح المدين فرصة للعودة إلى العمل، وحفظ حقوق الدائنين الذين لم يستوفوا ديونهم. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
أنهت المحكمة إجراء التصفية الإدارية لتاجر فرد في جدة وأزيل اسمه من سجل الإفلاس، وبقي عليه دين لمورد لم يبرئه منه. يستطيع التاجر أن يعود إلى ممارسة التجارة، لكنه يظل مفلساً تجاه ذلك المورد في ذلك الدين مدة 24 شهراً من إنهاء الإجراء، ولا يملك المورد خلالها طلب افتتاح إجراء إفلاس جديد ضده، وتنظم اللائحة طريقة مطالبته بدينه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 181 من نظام الإفلاس
هل تسقط ديوني بعد إزالة اسمي من سجل الإفلاس؟
لا، لا تبرأ ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية من الدين المتبقي إلا بإبراء خاص أو عام من الدائنين.
هل يمكنني ممارسة التجارة بعد إزالة اسمي من سجل الإفلاس؟
نعم، يترتب على إزالة الاسم من السجل تمكين المدين من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح.
هل يستطيع الدائن طلب افتتاح إفلاس جديد ضدي بعد التصفية الإدارية؟
لا يحق للدائنين الذين بقيت لهم ديون التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس خلال 24 شهراً من إنهاء إجراء التصفية الإدارية، وتنظم اللائحة إجراءات مطالبتهم بديونهم في هذه المدة.
مواد أخرى عن التصفية الإدارية
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 122
تحدد المادة حالتين تقضي فيهما المحكمة بإنهاء إجراء التصفية بطلب من الأمين، وتجيز ذلك دون جلسة، مع حل المدين ذي الصفة الاعتبارية.
1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين: أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفي
- المادة 123
توجب المادة على المحكمة افتتاح التصفية الإدارية وإحالة الأوراق إلى لجنة الإفلاس إذا أنهت التصفية لعدم كفاية حصيلة البيع لمصروفاتها.
تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدع
- المادة 158
تجيز المادة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، افتتاح التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم بشروط ثلاثة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغ
- المادة 164
تلزم المادة الأمين بأن يطلب من المحكمة إنهاء التصفية لصغار المدينين فور علمه بأن حصيلة بيع أصول التفليسة لا تكفي لمصروفات الإجراء.
يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين
- المادة 167
تبين المادة أن التصفية الإدارية تهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن تكفي حصيلتها لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

