المادة 21 من نظام الإفلاس
المادة الحادية والعشرون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: أثر تعليق المطالبات
تحدد المادة الحادية والعشرون حالتي موافقة المحكمة على التنفيذ على الضمانات خلال تعليق المطالبات، وطلب من وجد عين ماله، ووقف التعليق عن مطالبات محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- توافق المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا لم يترتب على التنفيذ تأثير في استمرار نشاط المدين أو في الحصول على موافقة الدائنين والملاك على المقترح.
ب- إذا كان رفض الطلب قد يلحق ضرراً بالغاً بالدائن المضمون يتعذر على المدين تعويضه عنه ويفوق الضرر الذي قد يلحق بالمدين والدائنين الآخرين.
2- تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
3- استثناء من حكم المادة (الثامنة عشرة) من النظام، للمحكمة -بناء على طلب ذي مصلحة- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالات يُسمح فيها للدائن بالتحرك رغم تعليق المطالبات، وهي ثلاثة أحكام:
1- التنفيذ على الضمانات: توافق المحكمة -خلال مدة التعليق- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول ضامن دين المدين المقدمة كضمانات، في إحدى حالتين:
- إذا لم يؤثر التنفيذ في استمرار نشاط المدين، ولا في الحصول على موافقة الدائنين والملاك على المقترح.
- إذا كان رفض الطلب قد يلحق ضرراً بالغاً بالدائن المضمون يتعذر على المدين تعويضه عنه، ويفوق الضرر الذي قد يلحق بالمدين والدائنين الآخرين.
2- من وجد عين ماله: تنظر المحكمة خلال مدة التعليق في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، كمن يجد بضاعته بعينها لدى المدين، وذلك وفق ما تحدده اللائحة. ولم تبين المادة شروط قبول هذا الطلب، بل أحالتها إلى اللائحة.
3- وقف التعليق عن مطالبات محددة: استثناءً من حكم المادة 18، للمحكمة -بطلب ذي مصلحة- أن توقف سريان التعليق عن مطالبات محددة اتُّخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق، إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.
وتفسر هذه المادة ما ورد في المادة 20 من أن التنفيذ على الضمانات ومطالبة الضامن لا يجوزان خلال التعليق «إلا بعد موافقة المحكمة»، فهي تبين متى تُمنح هذه الموافقة. ويحسن بالدائن المضمون استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والإفلاس لتقدير إمكانية طلب التنفيذ.
مثال عملي
بنك في جدة يملك رهناً على أرض فضاء لا تستخدمها شركة متعثرة في نشاطها. خلال تعليق المطالبات طلب البنك التنفيذ على الأرض، فإذا ثبت أن التنفيذ لا يؤثر في استمرار نشاط الشركة ولا في الحصول على موافقة الدائنين والملاك على المقترح، توافق المحكمة على الطلب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الإفلاس
هل يجوز للبنك التنفيذ على الرهن خلال تعليق المطالبات؟
توافق المحكمة على ذلك إذا لم يؤثر التنفيذ في استمرار نشاط المدين أو في موافقة الدائنين والملاك على المقترح، أو إذا كان الرفض سيلحق بالدائن المضمون ضرراً بالغاً يتعذر تعويضه ويفوق ضرر المدين والدائنين الآخرين.
ماذا يفعل من وجد بضاعته بعينها عند المدين؟
له أن يتقدم بطلب إلى المحكمة التي تنظر فيه خلال مدة التعليق وفقاً لما تحدده اللائحة.
هل يمكن استثناء مطالبة معينة من تعليق المطالبات؟
نعم، للمحكمة بطلب ذي مصلحة وقف سريان التعليق عن مطالبات محددة اتُّخذ بشأنها إجراء قبل سريانه، إذا ثبت أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- المادة 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- المادة 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

