قانون

المادة 48 من نظام الإفلاس

المادة الثامنة والأربعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الصلاحيات العامة للمحكمة

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة استدعاء من لديه معلومات أو وثائق تتعلق بطلب إعادة التنظيم المالي، وعليه تزويدها بما تطلبه خلال المدة المحددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة- استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق خلال المدة التي تحددها.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 48 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام الإفلاس

هل يمكن للمحكمة استدعاء شخص غير طرف في طلب الإفلاس؟

نعم، لها استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لحضور جلسة النظر فيه.

من يطلب الاستدعاء؟

تستدعي المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب ذي مصلحة.

ما الذي يلتزم به المستدعى؟

تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق خلال المدة التي تحددها.

مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.