قانون

المادة 156 من نظام الإفلاس

المادة السادسة والخمسون بعد المائة · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: إنهاء الإجراء

تعدد المادة سبع حالات تقضي فيها المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، بطلب من المدين أو الأمين أو الدائن أو ذي المصلحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذلك.

ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته.

ج- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح أو تعذر تصويتهم عليه في الموعد المحدد لذلك، وذلك دون إخلال بالفقرة (2) من المادة (الثالثة والخمسين بعد المائة) من النظام.

د- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة.

هـ - إذا تقدم الأمين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة.

و- إذا تقدم الأمين بطلب موقع من المدين الصغير بإنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام.

ز- إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين الصغير أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الإجراء، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 156 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 156 من نظام الإفلاس

هل يحق للدائن طلب إنهاء إعادة التنظيم المالي للمدين الصغير؟

نعم، للدائن أو الأمين طلب الإنهاء لتعذر تنفيذ الخطة، ولذي المصلحة طلبه لوجود مخالفات مؤثرة أو لارتكاب المدين فعلاً مجرماً في النظام خلال سريان الإجراء.

هل يستطيع المدين الصغير إنهاء الإجراء متى شاء؟

يمكن إنهاؤه بطلب من الأمين موقع من المدين لعدم رغبته في الاستمرار، أو بطلب المدين نفسه إذا لم تعد شروط الافتتاح منطبقة عليه مع تقرير مؤيد من الأمين.

ما الذي يحدث عند اكتمال تنفيذ الخطة؟

يتقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته، وتقضي المحكمة بالإنهاء.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.