المادة 2 من نظام الإفلاس
المادة الثانية · الفصل الأول: أحكام عامة
تحدد المادة الثانية إجراءات الإفلاس السبعة التي ينظمها النظام، من التسوية الوقائية إلى التصفية الإدارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي:
1- التسوية الوقائية.
2- إعادة التنظيم المالي.
3- التصفية.
4- التسوية الوقائية لصغار المدينين.
5- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
6- التصفية لصغار المدينين.
7- التصفية الإدارية.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة أن نظام الإفلاس لا يقتصر على تصفية أموال المدين، بل ينظم سبعة إجراءات مختلفة، وهي:
- التسوية الوقائية.
- إعادة التنظيم المالي.
- التصفية.
- التسوية الوقائية لصغار المدينين.
- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
- التصفية لصغار المدينين.
- التصفية الإدارية.
وبالرجوع إلى التعريفات الواردة في المادة 1 يتضح الفرق بينها: ففي التسوية الوقائية يسعى المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه مع احتفاظه بإدارة نشاطه، وفي إعادة التنظيم المالي يكون الاتفاق تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي، أما التصفية فتهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلتها عليهم تحت إدارة أمين التصفية. وتأتي التصفية الإدارية للحالات التي لا يتوقع فيها أن تكفي حصيلة بيع الأصول لمصروفات التصفية، وتديرها لجنة الإفلاس.
وتظهر من القائمة أن للمدين الصغير إجراءات خاصة به موازية للإجراءات الثلاثة الأولى، ويعرّف النظام المدين الصغير بأنه من تنطبق عليه معايير تضعها لجنة الإفلاس.
واختيار الإجراء المناسب يتوقف على وضع المدين وشروط كل إجراء كما تنظمها المواد اللاحقة، لذا يحسن بمن يمر بضائقة مالية في نشاطه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والإفلاس.
مثال عملي
شركة صغيرة في الرياض تواجه صعوبة في سداد ديونها لكنها تريد الاستمرار في العمل. تدرك من هذه المادة أن أمامها خيارات غير التصفية، مثل التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، إذا انطبقت عليها معايير المدين الصغير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الإفلاس
كم عدد إجراءات الإفلاس في النظام السعودي؟
سبعة إجراءات: التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، ونظائرها الثلاثة لصغار المدينين، والتصفية الإدارية.
هل الإفلاس يعني دائماً تصفية الشركة؟
لا، فالنظام ينظم إجراءات تهدف إلى الاتفاق مع الدائنين واستمرار النشاط مثل التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، إلى جانب إجراءات التصفية.
مواد أخرى عن أحكام عامة ولجنة الإفلاس
- المادة 1
تعرّف المادة الأولى المصطلحات الأساسية في نظام الإفلاس، مثل المدين والدائن والمتعثر والمفلس والطرف ذي العلاقة وإجراءات الإفلاس المختلفة.
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الإفلاس. اللائحة: اللائحة التنف
- المادة 3
تحدد المادة الثالثة الجهات التي تعد كيانات منظمة، وتشترط موافقة الجهة المختصة قبل قيد طلب افتتاح أي إجراء إفلاس لها.
1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام: أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة. ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأورا
- المادة 4
تحدد المادة الرابعة من يخضع لنظام الإفلاس: الأفراد الممارسون لأعمال تجارية أو مهنية أو ربحية، والشركات والكيانات الربحية المسجلة، والمستثمر غير السعودي في حدود أصوله بالمملكة.
تسري أحكام النظام على كلّ من: أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. ب - الشركات التجارية
- المادة 5
تبين المادة الخامسة أهداف إجراءات الإفلاس: تمكين المدين من تنظيم أوضاعه، وإنصاف الدائنين، وتعظيم قيمة الأصول، وخفض التكلفة والمدد، والتصفية الإدارية عند ضعف الأصول.
تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي: أ - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاع
- المادة 6
تمنح المادة السادسة المحكمة صلاحية إصدار الأحكام والقرارات اللازمة لإجراءات الإفلاس والإشراف على تنفيذها والفصل في نزاعاتها وإيقاع العقوبات.
تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الإشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات، وإيقاع العقوبات ال
- المادة 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

