قانون

المادة 70 من نظام الإفلاس

المادة السبعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: حماية النشاط

تحدد المادة الأعمال التي يحتاج فيها المدين إلى موافقة مكتوبة من الأمين في الفترة من افتتاح إعادة التنظيم المالي حتى التصديق على المقترح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين - خلال المدة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح- عند القيام بأي من الأعمال الآتية:

أ- إعداد المقترح وتنفيذ إجراءاته، بما في ذلك دعوة الدائنين للتصويت عليه.

ب- طلب الحصول على تمويل.

ج- سداد ديون حالّة أو لم تحل آجالها.

د- إبرام عقد تأمين جديد يرتب التزاماً مؤثراً عليه.

هـ- إخلاء أي من أصول التفليسة المؤجرة وإبرام أي عقد إيجار لازم لنشاطه أو نافع له.

و- إبرام أي اتفاق أو تسوية مع دائن أو أكثر.

ز- تقديم ضمان للغير أو تجديده.

ح- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل له.

ط- التصويت على مقترح لمدين المدين في أي من إجراءات الإفلاس يترتب عليه التنازل عن حقوق المدين.

ي- إبرام عقد للحصول على خدمات استشارات قانونية أو محاسبية أو غيرها لمساعدته في إعادة التنظيم المالي لنشاطه.

ك- إقامة أي دعوى أو الترافع في أي دعوى مقامة أمام الجهات القضائية وشبه القضائية والتحكيم.

ل- تعيين وكيل للتصرف نيابة عنه، عدا ما يكون ضمن ممارسة المدين لنشاطه بالطريقة المعتادة.

م- تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى.

ن- نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد.

س- طلب إنهاء الإجراء بموجب الفقرة (أ) أو الفقرة (و) من المادة (السابعة والثمانين) من النظام.

ع- ما تنص عليه اللائحة.

2- لا يترتب على التزام المدين بحكم الفقرة (1) من هذه المادة الإعفاء من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

3- يلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة عند ممارسة صلاحياته ومهماته، ولا يعد مسؤولاً أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على أي من أعمال المدين الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 70 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام الإفلاس

هل يحتاج المدين إلى موافقة الأمين لسداد ديونه أثناء إعادة التنظيم المالي؟

نعم، سداد الديون الحالّة أو التي لم تحل آجالها يحتاج إلى موافقة مكتوبة من الأمين في الفترة من افتتاح الإجراء إلى التصديق على المقترح.

هل يمكن للشركة رفع دعوى وهي في إعادة التنظيم المالي؟

إقامة أي دعوى أو الترافع فيها أمام الجهات القضائية وشبه القضائية والتحكيم تتطلب موافقة مكتوبة من الأمين خلال تلك الفترة.

هل الأمين مسؤول إذا وافق على تصرف أضر بالغير؟

يلتزم الأمين ببذل العناية الواجبة، ولا يعد مسؤولاً أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على هذه الأعمال.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.