قانون

المادة 8 من نظام الإفلاس

المادة الثامنة · الفصل الأول: أحكام عامة

تحيل المادة الثامنة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الأحكام الخاصة بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الإفلاس

أين توجد أحكام الإفلاس العابر للحدود في السعودية؟

أحالت المادة 8 من نظام الإفلاس تحديد هذه الأحكام إلى اللائحة التنفيذية للنظام.

هل ينظم نظام الإفلاس نفسه تفاصيل الإفلاس الدولي؟

لا، فالمادة تكتفي بالإحالة إلى اللائحة لتحديد الأحكام الخاصة بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.

مواد أخرى عن أحكام عامة ولجنة الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.