المادة 183 من نظام الإفلاس
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة · الفصل العاشر: التمويل: التمويل في إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي
تجيز المادة للمدين في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي طلب موافقة المحكمة على تمويل مضمون مع تقرير خبير، وتوافق المحكمة متى كان لازماً لاستمرار النشاط أو حفظ الأصول.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمدين في إجراء التسوية الوقائية وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وإجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يطلب من المحكمة بعد افتتاح الإجراء الموافقة على الحصول على تمويل مضمون على أن يرفق بذلك الطلب تقريراً من خبير يؤيده، وتوافق المحكمة على الطلب متى كان لازماً لاستمرار نشاط المدين أو المحافظة على أصول التفليسة خلال فترة الإجراء.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 183 بلغة مبسطة
تخص هذه المادة أربعة إجراءات: التسوية الوقائية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. وفيها يجوز للمدين أن يطلب من المحكمة، بعد افتتاح الإجراء، الموافقة على حصوله على تمويل مضمون.
ويشترط في الطلب ما يأتي:
- أن يقدم بعد افتتاح الإجراء.
- أن يرفق به تقرير من خبير يؤيده.
وتوافق المحكمة على الطلب متى كان التمويل لازماً لأحد أمرين خلال فترة الإجراء:
- استمرار نشاط المدين.
- المحافظة على أصول التفليسة.
وهذه المادة تطبيق لحكم الفقرة 1 من المادة 182 التي لا تجيز للمدين الحصول على تمويل مضمون بعد افتتاح أي من إجراءات الإفلاس إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام. أما ما يعد تمويلاً مضموناً فتبينه المادة 184، ومن صوره أن يكون للتمويل أولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلبه، أو أن يكون مضموناً برهن أصل للمدين بالشروط الواردة فيها.
والغاية من الحكم تمكين المنشأة التي تسعى إلى التسوية أو إعادة التنظيم من الحصول على السيولة التي تحتاجها لتواصل عملها، مع رقابة المحكمة على هذا التمويل. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
مصنع في الدمام افتتح له إجراء إعادة التنظيم المالي، ويحتاج إلى تمويل لشراء مواد خام كي لا يتوقف الإنتاج، وسيقدم الممول التمويل مقابل رهن أحد أصول المصنع. يقدم المصنع طلباً إلى المحكمة مرفقاً به تقرير خبير يؤيد التمويل، وتوافق المحكمة إذا ثبت أن التمويل لازم لاستمرار نشاطه خلال فترة الإجراء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 183 من نظام الإفلاس
هل يحتاج التمويل المضمون في التسوية الوقائية إلى موافقة المحكمة؟
نعم، يطلب المدين من المحكمة بعد افتتاح الإجراء الموافقة على التمويل المضمون.
ما المستند المطلوب مع طلب التمويل المضمون؟
يجب أن يرفق بالطلب تقرير من خبير يؤيده.
متى توافق المحكمة على التمويل المضمون؟
توافق متى كان التمويل لازماً لاستمرار نشاط المدين أو للمحافظة على أصول التفليسة خلال فترة الإجراء.
مواد أخرى عن التمويل أثناء الإفلاس
- المادة 70
تحدد المادة الأعمال التي يحتاج فيها المدين إلى موافقة مكتوبة من الأمين في الفترة من افتتاح إعادة التنظيم المالي حتى التصديق على المقترح.
1- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين - خلال المدة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح
- المادة 85
تحدد المادة الأعمال التي تحتاج إلى موافقة مكتوبة من الأمين في الفترة من التصديق على المقترح حتى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي.
1- يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين عند القيام خلال المدة من التصديق على المقترح إلى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي بأي من الأعمال الآتية: أ-
- المادة 101
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية إلا إذا صوت عليه الدائنون بالموافقة وفق المادة 108 ووافقت عليه المحكمة.
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية ما لم يصوت عليه الدائنون بالموافقة وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام وتوافق عليه المحكمة.
- المادة 182
تضع المادة قيود حصول المدين على تمويل مضمون أو غير مضمون بعد افتتاح إجراءات الإفلاس، وتقرر بطلان التصرف المخالف لها.
1- لا يجوز للمدين الحصول على تمويل مضمون بعد افتتاح أي من إجراءات الإفلاس إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام. 2- لا يجوز الحصول على تمويل غير مضمون بعد
- المادة 184
تحدد المادة الحالات التي يعد فيها التمويل المقدم للمدين تمويلاً مضموناً، ومنها الأولوية على الديون غير المضمونة والرهن بشروطه، وما تحدده اللائحة.
يعد التمويل مضموناً إذا كان: أ- ذا أولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلب التمويل. ب - مضموناً برهن أصل للمدين ليس محلاً لرهن آخر. ج - مضموناً برهن أصل لل
- المادة 185
تقرر المادة أن التمويل غير المضمون لا يحتاج إلى موافقة المحكمة في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، بما فيها إجراءات صغار المدينين.
لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

