المادة 28 من نظام الإفلاس
المادة الثامنة والعشرون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصويت على المقترح
توجب المادة الثامنة والعشرون على المدين دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا تضمن ما يؤثر في حقوقهم، وفق الأنظمة ذات العلاقة، على أن يسبق تصويتهم تصويت الدائنين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة حكم المادة (السادسة عشرة) من النظام، إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، وجب على المدين دعوتهم إلى التصويت عليه وفقاً لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، على أن يكون تصويتهم سابقاً لتصويت الدائنين.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
قد يتضمن مقترح التسوية الوقائية أموراً تمس حقوق ملاك المدين (الشركاء أو المساهمين)، كأن يتضمن -مثلاً- تحويل ديون إلى حصص. وتنظم هذه المادة تصويت الملاك في هذه الحالة.
متى يصوت الملاك؟ إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوقهم.
من يدعوهم؟ يجب على المدين دعوتهم إلى التصويت.
كيف يصوتون؟ وفقاً لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، كالأنظمة التي تحكم الشركة وطريقة اتخاذ قرارات الشركاء أو المساهمين. فالمادة لا تضع نصاباً خاصاً لتصويت الملاك، بل تحيل إلى تلك الأنظمة.
متى يكون تصويتهم؟ يجب أن يكون تصويت الملاك سابقاً لتصويت الدائنين. والحكمة من ذلك أن يعرف الدائنون عند تصويتهم موقف الملاك من المقترح.
وتطبق المادة ذلك مع مراعاة حكم المادة 16 من النظام، كما ينص صدرها.
وتقرر المادة 27 أن التصويت على المقترح مقصور على الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية، بينما تتناول المادة 29 تصنيف الدائنين إلى فئات إذا اختلفت طبيعة ديونهم أو حقوقهم.
ويحسن بالشركاء أو المساهمين الذين يُدعون للتصويت استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات لفهم أثر المقترح على حصصهم.
مثال عملي
شركة مساهمة مقفلة في جدة قدمت مقترح تسوية وقائية يتضمن تحويل جزء من ديون أحد البنوك إلى أسهم، مما يؤثر في نسب ملكية المساهمين الحاليين. على الشركة دعوة المساهمين للتصويت على المقترح وفق الأنظمة ذات العلاقة، قبل أن يصوت الدائنون.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام الإفلاس
هل يجب موافقة الشركاء على مقترح التسوية الوقائية؟
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، وجب على المدين دعوتهم إلى التصويت عليه وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
من يصوت أولاً على المقترح: الملاك أم الدائنون؟
يجب أن يكون تصويت الملاك سابقاً لتصويت الدائنين.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- المادة 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- المادة 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

