المادة 10 من نظام الإفلاس
المادة العاشرة · الفصل الثاني: لجنة الإفلاس إنشاء لجنة الإفلاس وتحديد اختصاصاتها
تقضي المادة العاشرة بإصدار قواعد وإجراءات عمل لجنة الإفلاس بقرار من الوزير، وتلزم اللجنة بتقديم تقارير دورية إليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تصدر قواعد وإجراءات عمل لجنة الإفلاس بقرار من الوزير، على أن تتضمن ما يأتي:
أ- قواعد وإجراءات الدعوة لاجتماعات اللجنة وانعقادها والتصويت على قراراتها وإعداد محاضر اجتماعاتها ونحو ذلك من أحكام.
ب- إنشاء أمانة عامة للجنة وتحديد مهماتها وقواعد وإجراءات عملها.
2- تقدم لجنة الإفلاس إلى الوزير تقارير دورية عن أعمالها وإنجازاتها وما واجهته من صعوبات وما تراه من مقترحات لممارسة اختصاصاتها وأداء مهماتها بكفاية وفعالية.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
أنشأت المادة 9 لجنة الإفلاس وحددت اختصاصاتها، وتنظم هذه المادة طريقة عمل اللجنة وعلاقتها بالوزير.
أولاً: قواعد العمل. تصدر قواعد وإجراءات عمل لجنة الإفلاس بقرار من الوزير، ويجب أن تتضمن:
- قواعد وإجراءات الدعوة لاجتماعات اللجنة وانعقادها، والتصويت على قراراتها، وإعداد محاضر اجتماعاتها، ونحو ذلك.
- إنشاء أمانة عامة للجنة، وتحديد مهماتها وقواعد وإجراءات عملها.
ولم تحدد المادة نصاب الاجتماعات أو طريقة التصويت، بل تركت ذلك للقرار الوزاري.
ثانياً: التقارير. تلتزم لجنة الإفلاس بأن تقدم إلى الوزير تقارير دورية عن:
- أعمالها وإنجازاتها.
- الصعوبات التي واجهتها.
- مقترحاتها لممارسة اختصاصاتها وأداء مهماتها بكفاية وفعالية.
ويتسق هذا مع ما قررته المادة 9 من أن اللجنة تعمل تحت إشراف الوزير مع تمتعها بالاستقلال المالي والإداري. أما المادة 11 فتمنح اللجنة صلاحية الاستعانة بالخبراء وتفويض بعض اختصاصاتها.
وهذه المادة تنظيمية تخص عمل اللجنة نفسها، ولا ترتب حقوقاً أو التزامات مباشرة على المدينين أو الدائنين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الإفلاس
من يصدر قواعد عمل لجنة الإفلاس؟
تصدر قواعد وإجراءات عمل لجنة الإفلاس بقرار من الوزير.
هل للجنة الإفلاس أمانة عامة؟
نعم، يجب أن تتضمن قواعد عمل اللجنة إنشاء أمانة عامة لها وتحديد مهماتها وقواعد عملها.
لمن تقدم لجنة الإفلاس تقاريرها؟
تقدم تقارير دورية إلى الوزير عن أعمالها وإنجازاتها والصعوبات التي واجهتها ومقترحاتها.
مواد أخرى عن أحكام عامة ولجنة الإفلاس
- المادة 1
تعرّف المادة الأولى المصطلحات الأساسية في نظام الإفلاس، مثل المدين والدائن والمتعثر والمفلس والطرف ذي العلاقة وإجراءات الإفلاس المختلفة.
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الإفلاس. اللائحة: اللائحة التنف
- المادة 2
تحدد المادة الثانية إجراءات الإفلاس السبعة التي ينظمها النظام، من التسوية الوقائية إلى التصفية الإدارية.
يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: 1- التسوية الوقائية. 2- إعادة التنظيم المالي. 3- التصفية. 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- إعادة التنظيم المال
- المادة 3
تحدد المادة الثالثة الجهات التي تعد كيانات منظمة، وتشترط موافقة الجهة المختصة قبل قيد طلب افتتاح أي إجراء إفلاس لها.
1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام: أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة. ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأورا
- المادة 4
تحدد المادة الرابعة من يخضع لنظام الإفلاس: الأفراد الممارسون لأعمال تجارية أو مهنية أو ربحية، والشركات والكيانات الربحية المسجلة، والمستثمر غير السعودي في حدود أصوله بالمملكة.
تسري أحكام النظام على كلّ من: أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. ب - الشركات التجارية
- المادة 5
تبين المادة الخامسة أهداف إجراءات الإفلاس: تمكين المدين من تنظيم أوضاعه، وإنصاف الدائنين، وتعظيم قيمة الأصول، وخفض التكلفة والمدد، والتصفية الإدارية عند ضعف الأصول.
تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي: أ - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاع
- المادة 6
تمنح المادة السادسة المحكمة صلاحية إصدار الأحكام والقرارات اللازمة لإجراءات الإفلاس والإشراف على تنفيذها والفصل في نزاعاتها وإيقاع العقوبات.
تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الإشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات، وإيقاع العقوبات ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

