المادة 65 من نظام الإفلاس
المادة الخامسة والستون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: جرد أصول التفليسة للمدين
يلزم الأمين بإعداد قائمة جرد لأصول التفليسة تبين تفاصيلها وضماناتها وما يحوزه المدين منها وما هو محل دعوى من الغير، وتزويد المحكمة بنسخة منها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد الأمين قائمة جرد لأصول التفليسة تشتمل على تفاصيل أصول التفليسة وأي ضمانة مقررة عليها، وبيان ما يحوزه المدين من هذه الأصول وما يكون منها محلاً لدعوى من الغير، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، وعلى الأمين تزويد المحكمة بنسخة منها.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 65 بلغة مبسطة
في إجراء إعادة التنظيم المالي تحتاج المحكمة إلى صورة واضحة عن أصول المدين. لذلك تلزم هذه المادة الأمين بإعداد قائمة جرد لأصول التفليسة.
ويجب أن تشتمل القائمة على:
- تفاصيل أصول التفليسة.
- أي ضمانة مقررة على هذه الأصول.
- بيان ما يحوزه المدين فعلاً من هذه الأصول.
- ما يكون منها محلاً لدعوى من الغير.
- غير ذلك من المعلومات ذات الصلة.
وعلى الأمين تزويد المحكمة بنسخة من القائمة. ولا تحدد المادة مهلة لإعداد القائمة ولا شكلها التفصيلي.
وتفيد هذه البيانات في التمييز بين ما في يد المدين من أصول وما عليها من ضمانات أو منازعات، كأصل مرهون لأحد الدائنين أو أصل يدعي غير المدين حقاً فيه. ويتصل ذلك بالمادة 66 التي تتيح للمدين ذي الصفة الطبيعية الاحتفاظ من أصول التفليسة بما يكفي لمعيشته ومن يعولهم بالمعروف، بمقدار تحدده المحكمة بناءً على اقتراح الأمين، ولا تدرج تلك الأصول ضمن المقترح.
ومن له مصلحة في أصل معين من أصول المدين، دائناً كان أو غيره، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية لمعرفة موقفه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام الإفلاس
ماذا تتضمن قائمة جرد أصول المدين في إعادة التنظيم المالي؟
تفاصيل أصول التفليسة وأي ضمانة مقررة عليها، وما يحوزه المدين منها، وما يكون محلاً لدعوى من الغير، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة.
من يعد قائمة جرد الأصول؟
يعدها الأمين، وعليه تزويد المحكمة بنسخة منها.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

