المادة 75 من نظام الإفلاس
المادة الخامسة والسبعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: مقترح إعادة التنظيم المالي
تنظم المادة إعداد مقترح إعادة التنظيم المالي ومحتواه وتقرير الأمين عنه، وتعديل الضمانات بضمان مكافئ بموافقة المحكمة، وإيداعه وتحديد موعد التصويت.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعد المدين المقترح -بمساعدة الأمين- خلال المدة التي تحددها المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي.
2- يجب أن يتضمن المقترح نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه وما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق.
3- يعد الأمين تقريراً يتضمن رأيه في إمكانية الموافقة على المقترح من الدائنين وقابليته للتنفيذ.
4- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر)، للأمين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تضمين المقترح بنداً بتعديل أي ضمان متى كان ذلك ضرورياً لتنفيذ المقترح، على أن يُضمّن في البند ذاته ما يفيد حصول الدائن المضمون المتأثر على ضمان مكافئ لضمانه الأصلي.
5- يبلغ الأمين الدائن المضمون بعزمه تقديم طلب إلى المحكمة وفق الفقرة (4) من هذه المادة، وللدائن المضمون أن يعترض أمام المحكمة على الطلب.
6- يودع الأمين نسخة من المقترح لدى المحكمة، وتحدد المحكمة موعداً للتصويت عليه، وللأمين أن يقترح على المحكمة الموعد الذي يراه مناسباً.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 75 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مقترح إعادة التنظيم المالي الذي يصوت عليه الدائنون، من إعداده إلى تحديد موعد التصويت:
- من يعده ومتى: يعد المدين المقترح بمساعدة الأمين، خلال المدة التي تحددها المحكمة في حكمها بافتتاح الإجراء.
- محتواه: نبذة عن الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه، إضافة إلى ما تحدده اللائحة من معلومات ووثائق.
- تقرير الأمين: يعد الأمين تقريراً برأيه في إمكانية موافقة الدائنين على المقترح وقابليته للتنفيذ.
- تعديل الضمانات: دون إخلال بأحكام الفصل الرابع عشر، للأمين أن يطلب من المحكمة الموافقة على تضمين المقترح بنداً بتعديل أي ضمان متى كان ذلك ضرورياً لتنفيذه، على أن ينص البند نفسه على حصول الدائن المضمون المتأثر على ضمان مكافئ لضمانه الأصلي. ويبلغ الأمين الدائن المضمون بعزمه تقديم الطلب، وللدائن أن يعترض أمام المحكمة.
- الإيداع والتصويت: يودع الأمين نسخة من المقترح لدى المحكمة، وتحدد المحكمة موعداً للتصويت عليه، وللأمين أن يقترح عليها الموعد الذي يراه مناسباً.
ويتصل ذلك بالمادة 74 التي تلزم المدين بتصنيف الدائنين إلى فئات عند اختلاف طبيعة ديونهم أو حقوقهم، وبالمادة 76 التي تقصر حق التصويت على الدائن الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه وله مطالبة مدرجة في قائمة المطالبات المقبولة المعتمدة، وعلى المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه.
والدائن المضمون الذي يُبلَّغ بطلب تعديل ضمانه يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في الإفلاس أو في البنوك والتمويل.
مثال عملي
شركة فنادق في مكة المكرمة افتُتح لها إجراء إعادة التنظيم المالي، وحددت المحكمة مدة لإعداد المقترح. أعدت الشركة بمساعدة الأمين مقترحاً يتضمن نبذة عن وضعها المالي وأثر الوضع الاقتصادي عليها. ورأى الأمين أن تنفيذ المقترح يتطلب تعديل رهن لأحد البنوك، فأبلغ البنك بعزمه، ثم طلب من المحكمة الموافقة على بند يمنح البنك ضماناً مكافئاً، وللبنك أن يعترض أمام المحكمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 75 من نظام الإفلاس
من يعد مقترح إعادة التنظيم المالي؟
يعده المدين بمساعدة الأمين خلال المدة التي تحددها المحكمة في حكمها بافتتاح الإجراء.
هل يمكن أن يعدل المقترح ضمان الدائن المضمون؟
للأمين أن يطلب من المحكمة الموافقة على تضمين المقترح بند تعديل ضمان إذا كان ضرورياً لتنفيذه، على أن يحصل الدائن المتأثر على ضمان مكافئ، وله الاعتراض أمام المحكمة.
من يحدد موعد التصويت على المقترح؟
تحدده المحكمة بعد إيداع الأمين نسخة من المقترح لديها، وللأمين أن يقترح الموعد الذي يراه مناسباً.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

