المادة 76 من نظام الإفلاس
المادة السادسة والسبعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: مقترح إعادة التنظيم المالي
يقتصر حق التصويت على المقترح على الدائن الذي يمس المقترح حقوقه وله مطالبة مقبولة معتمدة من المحكمة، وعلى المالك الذي يمس المقترح حقوقه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يحق للدائن التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية وكان له مطالبة مدرجة في قائمة المطالبات المقبولة التي اعتمدتها المحكمة وفقاً لأحكام المادة (الثامنة والستين) من النظام.
2- لا يحق للمالك التصويت على المقترح إلا إذا كان يرتب أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 76 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يحق له التصويت على مقترح إعادة التنظيم المالي، وتفرق بين الدائن والمالك:
- الدائن: لا يحق له التصويت إلا بشرطين معاً: أن يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وأن تكون له مطالبة مدرجة في قائمة المطالبات المقبولة التي اعتمدتها المحكمة وفقاً للمادة 68.
- المالك: لا يحق له التصويت إلا إذا كان المقترح يرتب أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
فالعبرة في الحالتين بتأثر الحقوق بالمقترح، لا بمجرد كون الشخص دائناً أو مالكاً. ويضاف في حق الدائن شرط إدراج مطالبته في القائمة المقبولة المعتمدة، فالدائن الذي لم تدرج مطالبته فيها لا يحق له التصويت ولو تأثرت حقوقه. ومن هنا تظهر أهمية تقديم المطالبة في وقتها ومتابعة إدراجها.
ويرتبط هذا بالمادة 75 التي تنظم إعداد المقترح وإيداعه وتحديد المحكمة موعد التصويت عليه، وبالمادة 77 التي تلزم المدين، بعد موافقة الأمين، بإبلاغ الدائنين الذين قبلت المحكمة مطالباتهم، والملاك المتأثرين إن تضمن المقترح ما يؤثر في حقوقهم، بموعد التصويت قبل حلوله بـ 21 يوماً على الأقل.
وللاستفسار عن حق التصويت في حالة معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
بنك في الرياض له مطالبة على شركة مقاولات أُدرجت في قائمة المطالبات المقبولة التي اعتمدتها المحكمة، والمقترح يتضمن تأجيل سداد دينه سنتين. يحق للبنك التصويت؛ لأن المقترح يرتب أثراً في حقوقه التعاقدية ومطالبته مدرجة في القائمة المقبولة المعتمدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 76 من نظام الإفلاس
من يحق له التصويت على مقترح إعادة التنظيم المالي؟
الدائن الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية وله مطالبة مدرجة في قائمة المطالبات المقبولة المعتمدة من المحكمة، والمالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه.
هل يصوت الدائن إذا لم تدرج مطالبته في القائمة المقبولة؟
لا، يشترط أن تكون مطالبته مدرجة في قائمة المطالبات المقبولة التي اعتمدتها المحكمة وفقاً للمادة 68.
هل يصوت الملاك على المقترح؟
يصوت المالك فقط إذا كان المقترح يرتب أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن حقوق الدائنين في الإفلاس
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
- المادة 20
تحظر المادة العشرون خلال تعليق المطالبات اتخاذ أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، والتنفيذ على الضمانات ومطالبة الضامن إلا بموافقة المحكمة، وتبطل كل إجراء مخالف.
1- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية: أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطل
- المادة 21
تحدد المادة الحادية والعشرون حالتي موافقة المحكمة على التنفيذ على الضمانات خلال تعليق المطالبات، وطلب من وجد عين ماله، ووقف التعليق عن مطالبات محددة.
1- توافق المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين: أ- إذا لم يترتب ع
- المادة 27
تقصر المادة السابعة والعشرون حق التصويت على مقترح التسوية الوقائية على الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

