المادة 111 من نظام الإفلاس
المادة الحادية عشرة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: حقوق التصويت
توجب المادة على الدائن خصم ما أوفاه ضامن المدين أو غيره من مطالبته المقدمة للأمين، وتجيز للضامن أو غيره تقديم مطالبة بما أداه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا أوفى ضامن دين المدين أو غيره بجزء من الدين للدائن قبل افتتاح إجراء التصفية أو بعده وجب على الدائن خصم ما حصل عليه من مطالبته التي يقدمها إلى الأمين. ولكل ضامن أو غيره تقديم مطالبة إلى الأمين بالمبلغ الذي أداه.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 111 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة الوفاء الجزئي بدين المدين من شخص آخر، كالكفيل أو أي شخص غيره.
الحكم الأول - على الدائن: إذا أوفى ضامن دين المدين أو غيره بجزء من الدين للدائن، سواء قبل افتتاح إجراء التصفية أو بعده، وجب على الدائن أن يخصم ما حصل عليه من مطالبته التي يقدمها إلى الأمين.
الحكم الثاني - للضامن أو غيره: لكل ضامن أو غيره ممن أدى جزءاً من الدين أن يقدم مطالبة إلى الأمين بالمبلغ الذي أداه.
والغاية من الحكمين أمران: ألا يحصل الدائن على أكثر من حقه بأن يطالب التفليسة بالمبلغ كاملاً بعد أن قبض جزءاً منه، وأن يتمكن من أدى جزءاً من الدين من تقديم مطالبة بما أداه.
ولا تحدد المادة ترتيب مطالبة الضامن بين بقية المطالبات، وإنما تقرر حقه في تقديمها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 110 التي تخصم ما أداه المدين خلال إعادة التنظيم المالي من مطالبة الدائن عند التحول إلى التصفية، وقبل المادة 112 التي تنظم المطالبات المتأخرة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
لبنك دين على شركة بمبلغ 500 ألف ريال، كفلها فيه شريكها سعد. دفع سعد للبنك 150 ألف ريال، ثم افتتحت تصفية الشركة. يقدم البنك مطالبته للأمين بمبلغ 350 ألف ريال فقط، ويحق لسعد تقديم مطالبة مستقلة بمبلغ 150 ألف ريال الذي دفعه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 111 من نظام الإفلاس
إذا دفع الكفيل جزءاً من الدين فبكم يطالب الدائن في التصفية؟
يجب على الدائن خصم ما حصل عليه من الضامن أو غيره من مطالبته المقدمة إلى الأمين.
هل يحق للكفيل الذي دفع عن المدين المطالبة في التصفية؟
نعم، لكل ضامن أو غيره تقديم مطالبة إلى الأمين بالمبلغ الذي أداه.
هل يشمل الحكم ما دُفع قبل افتتاح التصفية؟
نعم، يشمل الوفاء الجزئي قبل افتتاح إجراء التصفية أو بعده.
مواد أخرى عن حقوق الدائنين في الإفلاس
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
- المادة 20
تحظر المادة العشرون خلال تعليق المطالبات اتخاذ أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، والتنفيذ على الضمانات ومطالبة الضامن إلا بموافقة المحكمة، وتبطل كل إجراء مخالف.
1- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية: أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطل
- المادة 21
تحدد المادة الحادية والعشرون حالتي موافقة المحكمة على التنفيذ على الضمانات خلال تعليق المطالبات، وطلب من وجد عين ماله، ووقف التعليق عن مطالبات محددة.
1- توافق المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين: أ- إذا لم يترتب ع
- المادة 27
تقصر المادة السابعة والعشرون حق التصويت على مقترح التسوية الوقائية على الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

