المادة 190 من نظام الإفلاس
المادة التسعون بعد المائة · الفصل الحادي عشر: المقاصة والديون التبادلية
تجيز المادة استثناءً من تعليق المطالبات أن يطالب الدائن المدين بدينه إذا طالبه المدين، فلا يؤدي إليه إلا الفرق، ويصوت بما يتبقى له.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
استثناء من تعليق المطالبات، يحق للدائن أن يطالب المدين بسداد دينه في حال مطالبة المدين له بأداء ما عليه، ولا يؤدي الدائن إلى المدين سوى ما يتبقى في ذمته من دين للمدين -إن وجد- بعد خصم ما للدائن على المدين من دين. وإذا كان المبلغ المتبقي من الدين حقاً للدائن على المدين فيتمتع الدائن بالنسبة للمبلغ المتبقي بحق التصويت على المقترح أو أي قرار.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 190 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة استثناءً من تعليق المطالبات. فالأصل أن المطالبات ضد المدين تكون معلقة، لكن إذا بادر المدين نفسه إلى مطالبة الدائن بأداء ما عليه، فإن المادة تقرر ما يأتي:
- يحق للدائن عندئذ أن يطالب المدين بسداد دينه.
- لا يؤدي الدائن إلى المدين إلا ما يتبقى في ذمته من دين للمدين -إن وجد- بعد خصم ما للدائن على المدين من دين.
- إذا كان المبلغ المتبقي بعد الخصم حقاً للدائن على المدين، فإن الدائن يتمتع بالنسبة لهذا المبلغ المتبقي بحق التصويت على المقترح أو على أي قرار.
والفكرة أنه لا يصح أن يطالب المدين دائنه بكامل ما له عليه بينما يبقى دين الدائن معلقاً، فيسمح للدائن بأن يخصم حقه ويؤدي الفرق فقط.
ويتسق هذا مع المادة 189 التي تجعل قيمة مطالبة الدائن لغرض التصويت على المقترح هي ما تبقى منها بعد خصم ما للمدين من حق. أما المادة 191 فتتناول حكماً مختلفاً، هو المقاصة التلقائية التي تترتب على افتتاح إجراءات التصفية والتصفية لصغار المدينين والتصفية الإدارية.
ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة في إجراء إفلاس طالبت أحد عملائها بمبلغ 80,000 ريال ثمن بضاعة، وللعميل على الشركة 30,000 ريال. يحق للعميل أن يطالب بدينه رغم تعليق المطالبات، فلا يدفع للشركة إلا 50,000 ريال. ولو كان دين العميل 100,000 ريال، لكان له حق التصويت عن المبلغ المتبقي وهو 20,000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 190 من نظام الإفلاس
هل يجوز للدائن المطالبة بدينه رغم تعليق المطالبات؟
نعم، إذا طالبه المدين بأداء ما عليه، فيحق للدائن أن يطالب المدين بسداد دينه.
كم يدفع الدائن للمدين في هذه الحالة؟
لا يؤدي إلا ما يتبقى في ذمته للمدين بعد خصم ما له على المدين من دين، إن وجد.
ماذا لو كان المتبقي لصالح الدائن؟
يتمتع الدائن بحق التصويت على المقترح أو أي قرار بالنسبة للمبلغ المتبقي.
مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون
- المادة 81
لا يجوز أن يتضمن مقترح إعادة التنظيم المالي ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً كل تصرف مخالف.
لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خلاف ذلك.
- المادة 82
يبيع الأمين أصول التفليسة الضامنة لدين المدين بناءً على الخطة وبموافقة المحكمة، ويودع صافي الحصيلة في حساب مستقل للدائن المضمون، والفائض في حساب المدين.
يتولى الأمين -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خلال فترة الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع. وعليه بعد استيفاء
- المادة 113
تجعل المادة الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
- المادة 116
تنظم المادة قرار الأمين بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين، وتبليغه، والاعتراض عليه، والاحتفاظ بمبالغ للديون المتنازع عليها قضائياً.
1- يصدر الأمين قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب ا
- المادة 187
تقرر المادة أن كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
- المادة 188
تحظر المادة المقاصة التلقائية بعد افتتاح التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وإجراءات صغار المدينين فيهما، وتجيز للمقترح النص على مقاصة ديون تبادلية محددة.
مع مراعاة أحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح أي من الإجراءات الآتية: أ - التسوية الوقائية. ب - إعادة التنظيم المالي. ج - التس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

