المادة 205 من نظام الإفلاس
المادة الخامسة بعد المائتين · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: نطاق التطبيق
تجيز المادة للمحكمة عند نظر عقوبات المادة 203 أن تقضي بطلب ذي مصلحة ببطلان التصرف المخالف، أو استرداد أصول المدين، أو التعويض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة عند النظر في إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام أن تقضي -بناء على طلب ذي مصلحة- بواحد أو أكثر مما يأتي:
أ- بطلان التصرف أو الأثر المترتب على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد: (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من النظام.
ب- استرداد أي أصول للمدين وأي حقوق مرتبطة بها.
ج- التعويض بناء على طلب من ذي مصلحة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 205 بلغة مبسطة
العقوبة وحدها لا تعيد للدائنين حقوقهم، ولذلك تمنح هذه المادة المحكمة صلاحيات إضافية. فعند النظر في إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة 203، يجوز للمحكمة -بناء على طلب ذي مصلحة- أن تقضي بواحد أو أكثر مما يأتي:
- البطلان: بطلان التصرف أو الأثر المترتب على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد 200 و201 و202.
- الاسترداد: استرداد أي أصول للمدين وأي حقوق مرتبطة بها.
- التعويض: بناء على طلب من ذي مصلحة.
ويلاحظ أمران:
- أن هذه الصلاحيات تكون عند النظر في إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة 203.
- أنها تتوقف على طلب من ذي مصلحة، كالدائن المتضرر، فلا تنص المادة على أن المحكمة تقضي بها من تلقاء نفسها.
والفائدة العملية أن من تضرر من الأفعال المجرمة، كإخفاء أصول المدين أو إبرام صفقات دون مقابل، يستطيع أن يطلب من المحكمة إبطال التصرف واسترجاع الأصول أو تعويضه، إلى جانب معاقبة المخالف.
وتتصل المادة بالمادة 204 التي تلزم المحكمة بإبلاغ لجنة الإفلاس بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها، وبالمادة 206 التي توجب على أمين الإفلاس إذا اشتبه في ارتكاب المدين أو أي من دائنيه أياً من الأفعال المجرمة أن يتقدم إلى الجهة المعنية. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية أو في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أثناء محاكمة مدير شركة في الرياض لنقله سيارات الشركة إلى قريب له دون مقابل قبل افتتاح تصفيتها، طلب أحد الدائنين من المحكمة إبطال هذا النقل واسترداد السيارات إلى أصول المدين. يجوز للمحكمة أن تقضي بذلك، وأن تحكم بالتعويض لمن طلبه من ذوي المصلحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 205 من نظام الإفلاس
هل يمكن استرداد الأموال التي هربها المدين قبل الإفلاس؟
يجوز للمحكمة عند النظر في عقوبات المادة 203، بناء على طلب ذي مصلحة، أن تقضي باسترداد أي أصول للمدين وأي حقوق مرتبطة بها.
هل يحق للدائن المتضرر طلب التعويض؟
نعم، يجوز للمحكمة أن تقضي بالتعويض بناء على طلب من ذي مصلحة.
هل تقضي المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها؟
المادة تجعل ذلك بناء على طلب ذي مصلحة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 203
تحدد المادة عقوبة الأفعال المجرمة في المواد 200 و201 و202 بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إحداهما، مع جواز الحظر من إدارة المنشآت.
1- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية
- المادة 200
تحدد المادة أفعال المدين الفرد ومديري المدين وأعضاء مجالسه ومسؤوليه وغيرهم التي تعد مخالفة للنظام إذا ارتكبت قبل الإفلاس وأدت إليه أو أثناءه وأضرت بالآخرين.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤوليه أ
- المادة 201
تعدد المادة أفعالاً تعد مخالفة لنظام الإفلاس إذا ارتكبها أي شخص قبل افتتاح الإجراء وأدت إليه أو أثناء سريانه، وأضرت بحقوق الأطراف.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه
- المادة 202
تحدد المادة أفعال الدائن أو من يدعي صفة الدائن التي تعد مخالفة للنظام، كالمطالبة الاحتيالية والاتفاق الضار بالدائنين وإساءة استغلال الإجراءات.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل دائن أو من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال
مواد أخرى عن جرائم الإفلاس والتصرفات القابلة للإلغاء
- المادة 71
للمحكمة بطلب ذي مصلحة إبطال تصرف المدين في أصول التفليسة خارج نشاطه المعتاد بالمخالفة للمادة 70 واسترداد الأصول، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (1/ن) من المادة (السبعين) من النظام، فللمحكمة أن تقضي -بناء على طلب
- المادة 174
توجب المادة على لجنة الإفلاس إحالة الأمر إلى الجهة المعنية إذا رأت حاجة لمزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف.
على لجنة الإفلاس -إذا رأت حاجة لإجراء مزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف- إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.
- المادة 200
تحدد المادة أفعال المدين الفرد ومديري المدين وأعضاء مجالسه ومسؤوليه وغيرهم التي تعد مخالفة للنظام إذا ارتكبت قبل الإفلاس وأدت إليه أو أثناءه وأضرت بالآخرين.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤوليه أ
- المادة 201
تعدد المادة أفعالاً تعد مخالفة لنظام الإفلاس إذا ارتكبها أي شخص قبل افتتاح الإجراء وأدت إليه أو أثناء سريانه، وأضرت بحقوق الأطراف.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه
- المادة 202
تحدد المادة أفعال الدائن أو من يدعي صفة الدائن التي تعد مخالفة للنظام، كالمطالبة الاحتيالية والاتفاق الضار بالدائنين وإساءة استغلال الإجراءات.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل دائن أو من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال
- المادة 203
تحدد المادة عقوبة الأفعال المجرمة في المواد 200 و201 و202 بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إحداهما، مع جواز الحظر من إدارة المنشآت.
1- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

