قانون

المادة 132 من نظام الإفلاس

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: تعليق المطالبات

تنظم المادة شكل طلب تعليق المطالبات ومرفقاته، وتجيز للمحكمة طلب وثائق مؤيدة منها إفادة بترجيح موافقة الدائنين على المقترح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يُقدم طلب تعليق المطالبات إلى المحكمة وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس، على أن يرفق به نبذة عن مضمون المقترح وما تحدده اللائحة.

2- للمحكمة أن تطلب من المدين الصغير تقديم الوثائق المؤيدة لطلبه ومنها إفادة من مراجع حسابات المدين الصغير أو أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس أو الخبراء بترجيح موافقة الدائنين على المقترح.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 132 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 132 من نظام الإفلاس

كيف أقدم طلب تعليق المطالبات؟

يقدم إلى المحكمة وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس، مرفقاً به نبذة عن مضمون المقترح وما تحدده اللائحة.

هل تطلب المحكمة إفادة من محاسب لتعليق المطالبات؟

للمحكمة أن تطلب وثائق مؤيدة، منها إفادة من مراجع حسابات المدين الصغير أو أحد أمناء الإفلاس أو الخبراء بترجيح موافقة الدائنين على المقترح.

مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.