المادة 132 من نظام الإفلاس
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: تعليق المطالبات
تنظم المادة شكل طلب تعليق المطالبات ومرفقاته، وتجيز للمحكمة طلب وثائق مؤيدة منها إفادة بترجيح موافقة الدائنين على المقترح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُقدم طلب تعليق المطالبات إلى المحكمة وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس، على أن يرفق به نبذة عن مضمون المقترح وما تحدده اللائحة.
2- للمحكمة أن تطلب من المدين الصغير تقديم الوثائق المؤيدة لطلبه ومنها إفادة من مراجع حسابات المدين الصغير أو أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس أو الخبراء بترجيح موافقة الدائنين على المقترح.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 132 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة كيف يُقدم طلب تعليق المطالبات في إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، وما يمكن للمحكمة أن تطلبه.
1- شكل الطلب ومرفقاته:
- يقدم إلى المحكمة وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس.
- يرفق به نبذة عن مضمون المقترح.
- ويرفق به كذلك ما تحدده اللائحة، ولا تذكر المادة تفاصيل ذلك.
2- الوثائق المؤيدة: للمحكمة -إن رأت ذلك- أن تطلب من المدين الصغير وثائق تؤيد طلبه، ومنها إفادة بترجيح موافقة الدائنين على المقترح صادرة من أحد الآتي:
- مراجع حسابات المدين الصغير.
- أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس.
- أحد الخبراء.
وطلب هذه الوثائق جوازي للمحكمة لا وجوبي.
وتجيز المادة 131 للمدين الصغير طلب التعليق لمدة لا تزيد على 90 يوماً، على أن تحكم المحكمة خلال 5 أيام. أما المادة 133 فتبين آثار التعليق إذا قررته المحكمة، كمنع طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 132 من نظام الإفلاس
كيف أقدم طلب تعليق المطالبات؟
يقدم إلى المحكمة وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس، مرفقاً به نبذة عن مضمون المقترح وما تحدده اللائحة.
هل تطلب المحكمة إفادة من محاسب لتعليق المطالبات؟
للمحكمة أن تطلب وثائق مؤيدة، منها إفادة من مراجع حسابات المدين الصغير أو أحد أمناء الإفلاس أو الخبراء بترجيح موافقة الدائنين على المقترح.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

