المادة 62 من نظام الإفلاس
المادة الثانية والستون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: العقود
تبين المادة متى تقبل المحكمة اعتراض المتعاقد مع المدين على قرار الأمين بإنهاء عقده خلال إجراء إعادة التنظيم المالي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنظر المحكمة في اعتراض الطرف المتعاقد المقدم أمامها -بناء على الفقرة (4) من المادة (الحادية والستين) من النظام- وتقضي بقبول الاعتراض إذا ثبت لها:
أ - أن إنهاء العقد -المبني على الفقرة (1) من المادة (الحادية والستين) من النظام- غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين ويلحق ضرراً بالغاً بالطرف المتعاقد.
ب- أن إنهاء العقد -المبني على الفقرة (2) من المادة (الحادية والستين) من النظام- غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 62 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة الفقرة 4 من المادة 61 التي تقرر أن المحكمة تنظر اعتراض المتعاقد مع المدين على قرار الأمين بإنهاء عقده. فهي تحدد ما يجب أن يثبت للمحكمة حتى تقبل الاعتراض، ويختلف ذلك بحسب نوع العقد:
- العقود عموماً (المنهاة بناءً على الفقرة 1 من المادة 61): تقبل المحكمة الاعتراض إذا ثبت لها أن الإنهاء غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين، وأنه يلحق ضرراً بالغاً بالطرف المتعاقد.
- عقود إيجار العقار الذي يمارس فيه المدين نشاطه (المنهاة بناءً على الفقرة 2 من المادة 61): تقبل المحكمة الاعتراض إذا ثبت لها أن الإنهاء غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين، ولا يذكر النص هنا الضرر البالغ.
وبحسب النص، يحتاج المتعاقد في العقود العامة إلى أن يثبت للمحكمة الأمرين معاً: عدم لزوم الإنهاء والضرر البالغ، أما مؤجر العقار فالمذكور في حقه عدم لزوم الإنهاء فقط. وهذا يتسق مع شروط الإنهاء نفسها في المادة 61؛ إذ تشترط الفقرة 1 ألا يلحق الإنهاء ضرراً بالغاً بالمتعاقد، بينما لا تذكر الفقرة 2 هذا الشرط.
ولا تحدد المادة مهلة لتقديم الاعتراض ولا إجراءاته، ولا تبين ما يترتب على قبوله. ويبقى للمتعاقد وفق الفقرة 3 من المادة 61 حقه في تقديم مطالبة إلى الأمين بالضرر الذي تكبده لغرض التصويت على المقترح. ومن يرغب في الاعتراض يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية لتقدير موقفه وأدلته.
مثال عملي
مورد مواد غذائية في الدمام لديه عقد توريد مع شركة دخلت إجراء إعادة التنظيم المالي، وأبلغه الأمين بإنهاء العقد. يعتمد المورد على هذا العقد في أغلب دخله، ويرى أن الشركة ما زالت تحتاج إلى توريده. حتى تقبل المحكمة اعتراضه يجب أن يثبت لها أن الإنهاء غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين، وأنه يلحق به ضرراً بالغاً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام الإفلاس
متى تقبل المحكمة اعتراضي على إنهاء الأمين لعقدي؟
تقبله إذا ثبت لها أن الإنهاء غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين، ويضاف إلى ذلك في العقود العامة أن يلحق الإنهاء بك ضرراً بالغاً.
هل يلزم مؤجر العقار إثبات الضرر البالغ؟
لا يذكر النص الضرر البالغ في عقود إيجار العقار الذي يمارس فيه المدين نشاطه؛ فالمذكور أن يثبت للمحكمة أن الإنهاء غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين.
من يفصل في الاعتراض على إنهاء العقد؟
المحكمة هي التي تنظر الاعتراض المقدم أمامها بناءً على الفقرة 4 من المادة 61، وتقضي بقبوله إذا ثبتت لها الشروط الواردة في المادة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

