قانون

المادة 62 من نظام الإفلاس

المادة الثانية والستون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: العقود

تبين المادة متى تقبل المحكمة اعتراض المتعاقد مع المدين على قرار الأمين بإنهاء عقده خلال إجراء إعادة التنظيم المالي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنظر المحكمة في اعتراض الطرف المتعاقد المقدم أمامها -بناء على الفقرة (4) من المادة (الحادية والستين) من النظام- وتقضي بقبول الاعتراض إذا ثبت لها:

أ - أن إنهاء العقد -المبني على الفقرة (1) من المادة (الحادية والستين) من النظام- غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين ويلحق ضرراً بالغاً بالطرف المتعاقد.

ب- أن إنهاء العقد -المبني على الفقرة (2) من المادة (الحادية والستين) من النظام- غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 62 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام الإفلاس

متى تقبل المحكمة اعتراضي على إنهاء الأمين لعقدي؟

تقبله إذا ثبت لها أن الإنهاء غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين، ويضاف إلى ذلك في العقود العامة أن يلحق الإنهاء بك ضرراً بالغاً.

هل يلزم مؤجر العقار إثبات الضرر البالغ؟

لا يذكر النص الضرر البالغ في عقود إيجار العقار الذي يمارس فيه المدين نشاطه؛ فالمذكور أن يثبت للمحكمة أن الإنهاء غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين.

من يفصل في الاعتراض على إنهاء العقد؟

المحكمة هي التي تنظر الاعتراض المقدم أمامها بناءً على الفقرة 4 من المادة 61، وتقضي بقبوله إذا ثبتت لها الشروط الواردة في المادة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.