قانون

المادة 7 من نظام الإفلاس

المادة السابعة · الفصل الأول: أحكام عامة

تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر.

2- إذا تم حل المدين وتصفيته اختيارياً بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، فيعد أعضاء مجلس إدارة المدين أو أعضاء مجلس مديريه، ومن في حكمهم، مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمة المدين.

3- يحظر إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين للتصويت عليه في الجمعية العامة أو جمعية الشركاء بالمخالفة للفقرة (1) من هذه المادة.

4- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الإفلاس

هل يجوز تصفية الشركة اختيارياً وعليها ديون؟

لا تجوز التصفية بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصول الشركة تكفي لسداد جميع ديونها وكانت غير متعثرة.

من يتحمل الديون إذا صُفّيت الشركة اختيارياً بالمخالفة؟

يُعد أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين ومن في حكمهم مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبقٍ في ذمة الشركة.

هل يمكن للجمعية العامة التصويت على التصفية الاختيارية لشركة متعثرة؟

لا، يحظر إدراج بند التصفية الاختيارية للتصويت عليه في الجمعية العامة أو جمعية الشركاء بالمخالفة لهذين الشرطين.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن أحكام عامة ولجنة الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.