المادة 145 من نظام الإفلاس
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الإجراء
تنظم المادة طريقي افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: قرار من المدين أو الجهة المختصة بعد الاتفاق مع أمين ولا يسري إلا بالإيداع القضائي، أو طلب من الدائن إلى المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمدين الصغير أو الجهة المختصة إصدار قرار بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بعد الاتفاق مع أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس لتولي مهمات الأمين، ويقدم المدين الصغير أو الجهة المختصة إلى الأمين القرار وجميع المعلومات والوثائق لغرض الإيداع القضائي، وتحدد اللائحة أحكام ذلك.
2- لا يسري قرار افتتاح الإجراء الصادر من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة ولا يرتب أي أثر إلا بعد الإيداع القضائي.
3- للدائن تقديم طلب افتتاح الإجراء إلى المحكمة، ويقيد الطلب لديها بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
4- إذا تقدم الدائن بطلب افتتاح الإجراء، فعلى المحكمة تبليغ المدين الصغير به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمدين الصغير الاعتراض على الطلب أثناء الجلسة إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة أو كان الدين محل نزاع أو كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء. وللمحكمة أن تأمر المدين الصغير بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 145 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة طرق افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وتفرق بين المدين أو الجهة المختصة من جهة، والدائن من جهة أخرى.
1- قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة:
- يصدر القرار بعد الاتفاق مع أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس لتولي مهمات الأمين.
- يقدم القرار وجميع المعلومات والوثائق إلى الأمين لغرض الإيداع القضائي، وتحدد اللائحة أحكام ذلك.
- لا يسري القرار ولا يرتب أي أثر إلا بعد الإيداع القضائي.
2- طلب الدائن: يقدم الدائن طلب الافتتاح إلى المحكمة، ويقيد لديها بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق اللائحة.
3- إبلاغ المدين واعتراضه: على المحكمة تبليغ المدين الصغير بطلب الدائن خلال 5 أيام كحد أقصى من تقديمه. وللمدين الاعتراض أثناء الجلسة في ثلاث حالات:
- إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة.
- إذا كان الدين محل نزاع.
- إذا كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء.
وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
وتشترط المادة 144 أن يكون المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. وتنص المادة 146 على أن الأمين المتفق معه هو من يقوم بالإيداع القضائي، وأن المحكمة تحتفظ بسجل للمعلومات والوثائق المقدمة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
مورد في الرياض له مستحقات متأخرة على مؤسسة صغيرة، فقدم إلى المحكمة طلب افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين لها. بلّغت المحكمة المؤسسة خلال 5 أيام، وفي الجلسة اعترضت المؤسسة بأن الدين محل نزاع بينها وبين المورد حول جودة البضاعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 145 من نظام الإفلاس
كيف يفتتح المدين الصغير إعادة التنظيم المالي بنفسه؟
يصدر قراراً بالافتتاح بعد الاتفاق مع أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس، ويقدم له القرار والمعلومات والوثائق للإيداع القضائي، ولا يسري القرار إلا بعد هذا الإيداع.
هل يستطيع الدائن طلب إعادة التنظيم المالي للمدين الصغير؟
نعم، يقدم الدائن طلب الافتتاح إلى المحكمة مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق اللائحة.
متى يحق للمدين الصغير الاعتراض على طلب الدائن؟
أثناء الجلسة، إذا كانت شروط الافتتاح غير منطبقة أو كان الدين محل نزاع أو كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

