قانون

المادة 214 من نظام الإفلاس

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين · الفصل الرابع عشر: ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية

تستثني المادة بعض العقود والصفقات محل ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية من أحكام نظام الإفلاس، حفاظاً على استقرار النظام المالي، وفق ما تحدده اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تستثنى -بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي- بعض العقود والصفقات محل ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية من أحكام النظام، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 214 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 214 من نظام الإفلاس

هل تخضع كل العقود المالية لنظام الإفلاس؟

تستثني المادة بعض العقود والصفقات محل ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية من أحكام النظام، وفق ما تحدده اللائحة.

لماذا استثنيت هذه العقود من نظام الإفلاس؟

بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي كما ينص عليه النص.

أين أجد العقود المستثناة تحديداً؟

تحددها اللائحة، ولا يذكرها نص المادة نفسه.

مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.