المادة 214 من نظام الإفلاس
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين · الفصل الرابع عشر: ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية
تستثني المادة بعض العقود والصفقات محل ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية من أحكام نظام الإفلاس، حفاظاً على استقرار النظام المالي، وفق ما تحدده اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تستثنى -بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي- بعض العقود والصفقات محل ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية من أحكام النظام، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 214 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة استثناءً من تطبيق نظام الإفلاس يتعلق بفئة خاصة من التعاملات، وهي العقود والصفقات التي تكون محلاً لترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية.
وقد بين النص الغرض من الاستثناء صراحة، وهو الحفاظ على استقرار النظام المالي.
ومن المهم ملاحظة ما يلي:
- الاستثناء لا يشمل كل العقود المالية، بل بعضها فقط.
- تحديد هذه العقود والصفقات ونطاق استثنائها متروك للائحة، ولا يذكر النص نفسه أنواعها أو شروطها.
لذلك لا يمكن معرفة ما إذا كان عقد معين داخلاً في هذا الاستثناء من نص المادة وحده، بل يلزم الرجوع إلى اللائحة.
وبعبارة أخرى، إذا كان المدين طرفاً في عقد أو صفقة من هذا النوع، فقد لا تسري عليها أحكام نظام الإفلاس، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة. ويقع هذا الحكم في الفصل الرابع عشر من النظام المخصص لترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية.
ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والبنوك والتمويل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 214 من نظام الإفلاس
هل تخضع كل العقود المالية لنظام الإفلاس؟
تستثني المادة بعض العقود والصفقات محل ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية من أحكام النظام، وفق ما تحدده اللائحة.
لماذا استثنيت هذه العقود من نظام الإفلاس؟
بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي كما ينص عليه النص.
أين أجد العقود المستثناة تحديداً؟
تحددها اللائحة، ولا يذكرها نص المادة نفسه.
مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون
- المادة 81
لا يجوز أن يتضمن مقترح إعادة التنظيم المالي ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً كل تصرف مخالف.
لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خلاف ذلك.
- المادة 82
يبيع الأمين أصول التفليسة الضامنة لدين المدين بناءً على الخطة وبموافقة المحكمة، ويودع صافي الحصيلة في حساب مستقل للدائن المضمون، والفائض في حساب المدين.
يتولى الأمين -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خلال فترة الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع. وعليه بعد استيفاء
- المادة 113
تجعل المادة الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
- المادة 116
تنظم المادة قرار الأمين بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين، وتبليغه، والاعتراض عليه، والاحتفاظ بمبالغ للديون المتنازع عليها قضائياً.
1- يصدر الأمين قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب ا
- المادة 187
تقرر المادة أن كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
- المادة 188
تحظر المادة المقاصة التلقائية بعد افتتاح التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وإجراءات صغار المدينين فيهما، وتجيز للمقترح النص على مقاصة ديون تبادلية محددة.
مع مراعاة أحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح أي من الإجراءات الآتية: أ - التسوية الوقائية. ب - إعادة التنظيم المالي. ج - التس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

