المادة 51 من نظام الإفلاس
المادة الحادية والخمسون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الأثر المترتب على افتتاح الإجراء: (تعيين الأمين والخبير وقاضي الإشراف وصلاحياتهم
للمحكمة بناءً على طلب الأمين تعيين خبير، من قائمة الخبراء أو من غيرهم، لمساعدته في أداء مهماته في إعادة التنظيم المالي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة -بناء على طلب الأمين- تعيين خبير من المدرجين بقائمة الخبراء أو من غيرهم لمساعدة الأمين في أداء مهماته.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 51 بلغة مبسطة
تجيز هذه المادة الاستعانة بـخبير يساعد الأمين في إجراء إعادة التنظيم المالي.
عناصر الحكم:
- من يعيّن الخبير؟ المحكمة.
- بطلب من؟ من الأمين، فالنص يجعل التعيين بناءً على طلبه.
- من أين يُختار؟ من المدرجين بقائمة الخبراء، أو من غيرهم. فخلافاً للأمين الذي يُعيّن من قائمة أمناء الإفلاس وفق المادة 50، لا يلزم أن يكون الخبير مدرجاً في القائمة.
- الغرض: مساعدة الأمين في أداء مهماته.
ولا تحدد المادة تخصص الخبير ولا نطاق عمله بالتفصيل، فيتحدد ذلك بحسب ما تحتاج إليه مهمات الأمين.
وتضع المادة 52 قيوداً على من يجوز تعيينه خبيراً، فلا يجوز أن يكون دائن المدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة، ولا شريك المدين أو العامل لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء. كما تلزمه بالإفصاح للمحكمة عن علاقته بالمدين والدائنين قبل تعيينه.
ويُذكر أن المادة 50 تجيز للأمين، بعد موافقة المحكمة، تفويض بعض مهماته إلى أحد المدرجين بقائمة الأمناء أو الخبراء، وهو أمر يختلف عن تعيين خبير مساعد وفق هذه المادة.
وللاستفسار عن دور الخبير في إجراء معين، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
أمين إعادة التنظيم المالي لمصنع بلاستيك في الدمام احتاج إلى تقييم دقيق لخطوط الإنتاج قبل إعداد المقترح. طلب من المحكمة تعيين خبير هندسي، فعيّنت المحكمة مهندساً متخصصاً من غير المدرجين في قائمة الخبراء لمساعدته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام الإفلاس
هل يمكن تعيين خبير لمساعدة أمين الإفلاس؟
نعم، للمحكمة بناءً على طلب الأمين تعيين خبير لمساعدته في أداء مهماته.
هل يجب أن يكون الخبير من قائمة الخبراء؟
لا، يجوز تعيينه من المدرجين بقائمة الخبراء أو من غيرهم.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

