قانون

المادة 81 من نظام الإفلاس

المادة الحادية والثمانون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: التصديق على المقترح

لا يجوز أن يتضمن مقترح إعادة التنظيم المالي ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً كل تصرف مخالف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 81 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 81 من نظام الإفلاس

هل يجوز أن يغير مقترح إعادة التنظيم المالي ترتيب أولوية الديون؟

لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن أولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خلاف ذلك.

ما حكم بند في المقترح يخالف حقوق المقاصة؟

لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام المقاصة في النظام والأنظمة ذات العلاقة، وأي تصرف خلاف ذلك باطل.

مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.