المادة 99 من نظام الإفلاس
المادة التاسعة والتسعون · الفصل الخامس: إجراء التصفية: افتتاح الإجراء
تبين المادة أسس افتتاح إجراء التصفية، ومواعيد نظر المحكمة في الطلب، وحالات قبوله ورفضه وتأجيله، وتبليغ المدين الغائب بالحكم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يفتتح إجراء التصفية بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) أو المادة (التسعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.
2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء، على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي:
أ- افتتاح الإجراء إذا:
1- كان المدين متعثراً أو مفلساً.
2- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.
3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام.
ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:
1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
2- إذا ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو إذا انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء.
4- إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.
وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.
3- تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) أيام.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 99 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة كيف يُفتتح إجراء التصفية. فهو يُفتتح بحكم من المحكمة بموجب المادة 41 أو المادة 90 من النظام، أو بعد النظر في طلب الافتتاح وفق الفقرة 2 منها.
المواعيد: تحدد المحكمة موعداً لنظر الطلب خلال 40 يوماً من قيده، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال 5 أيام من القيد.
تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء إذا:
- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً.
- أن يترجح لديها تعذر استمرار نشاطه، وأن أصوله تكفي لمصروفات التصفية.
- أن يقدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة 93.
وترفض الطلب إذا:
- كان غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
- ترجح لديها إمكان استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
- تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء.
- كانت أصول المدين لا تكفي لمصروفات التصفية.
وإذا رفضت الطلب جاز لها أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
التأجيل: يجوز تأجيل الجلسة مدة لا تزيد على 21 يوماً لتقديم معلومات أو وثائق إضافية، ويلتزم الطرف المعني بتقديمها قبل موعد الجلسة المؤجلة، ثم تقضي المحكمة بالافتتاح أو الرفض.
المدين الغائب: تبلغه المحكمة بحكمها خلال مدة لا تزيد على 5 أيام من انتهاء الجلسة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
قيد طلب تصفية شركة تجزئة في الرياض، فحددت المحكمة جلسة خلال 40 يوماً وبلغت الطرفين خلال 5 أيام. في الجلسة طلبت المحكمة قوائم مالية إضافية فأجلت الجلسة 21 يوماً، ثم تبين لها أن نشاط الشركة لا يمكن استمراره وأن أصولها تكفي لمصروفات التصفية، فقضت بافتتاح الإجراء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 99 من نظام الإفلاس
خلال كم يوماً تنظر المحكمة طلب التصفية؟
تحدد موعداً للنظر خلال 40 يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بالموعد خلال 5 أيام.
متى ترفض المحكمة طلب التصفية؟
إذا كان الطلب غير مستوفٍ أو غير مكتمل دون مسوغ، أو ترجح إمكان استمرار النشاط وتسوية المطالبات، أو وجد سوء نية أو إساءة استغلال، أو كانت الأصول لا تكفي لمصروفات التصفية.
هل يمكن تأجيل جلسة طلب التصفية؟
نعم، لمدة لا تزيد على 21 يوماً لتقديم معلومات أو وثائق إضافية تطلبها المحكمة.
ماذا يحدث إذا رفضت المحكمة طلب التصفية؟
يجوز لها أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 93
تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
- المادة 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤ
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 92
تجيز المادة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
- المادة 93
تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر
- المادة 94
تمنع المادة قيد طلب الدائن بافتتاح التصفية إذا نازعه المدين في الدين قبل الطلب، وتعد تقديمه مع ثبوت المنازعة إساءة استغلال للإجراء.
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

