قانون

المادة 35 من نظام الإفلاس

المادة الخامسة والثلاثون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصديق على المقترح

تحدد المادة ثلاثة شروط يُعدّ المقترح باجتماعها مستوفياً لمعايير العدالة: مراعاة إجراءات التصويت، وكفاية المعلومات، ومراعاة حقوق الدائنين القائمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعد المقترح مستوفياً لمعايير العدالة إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

أ - مراعاة إجراءات تصويت الدائنين عليه.

ب- حصول الدائنين على معلومات وافية لدراسته والبدائل المتاحة للمدين مقارنة بالبنود الواردة في المقترح.

ج - مراعاة حقوق الدائنين القائمة، وبالأخص ما يتعلق بتقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة والمزايا والضمانات.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 35 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام الإفلاس

ما معايير العدالة في مقترح التسوية الوقائية؟

مراعاة إجراءات تصويت الدائنين، وحصولهم على معلومات وافية لدراسة المقترح والبدائل المتاحة للمدين، ومراعاة حقوقهم القائمة خاصة في تقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة والمزايا والضمانات.

لماذا تهم معايير العدالة؟

لأن المحكمة لا تصدّق على المقترح إلا بعد التحقق من استيفائها وفق المادة 34، ولأن الدائن الرافض يعترض على أساس الإخلال بها.

هل يجب أن يعرف الدائنون بدائل المدين الأخرى؟

نعم، من شروط العدالة حصول الدائنين على معلومات وافية عن البدائل المتاحة للمدين مقارنة ببنود المقترح.

مواد أخرى عن التسوية الوقائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.