قانون

المادة 54 من نظام الإفلاس

المادة الرابعة والخمسون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الأثر المترتب على افتتاح الإجراء: (تعيين الأمين والخبير وقاضي الإشراف وصلاحياتهم

للمحكمة عزل الأمين أو الخبير وتعيين بديل إذا قام سبب مشروع، ولا يجوز لأيهما اعتزال العمل دون سبب مشروع تقبله المحكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- عزل الأمين وتعيين أمين جديد من قائمة أمناء الإفلاس، أو عزل الخبير وتعيين خبير جديد من قائمة الخبراء أو من غيرهم، إذا قام سبب مشروع للعزل، وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته.

2- لا يجوز للأمين أو الخبير اعتزال عمله بعد تعيينه دون سبب مشروع تقبله المحكمة، وذلك دون إخلال بحقوقه والتزاماته.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 54 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام الإفلاس

هل يمكن عزل أمين الإفلاس؟

نعم، للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة عزل الأمين وتعيين أمين جديد من قائمة أمناء الإفلاس إذا قام سبب مشروع للعزل.

هل يستطيع الأمين الانسحاب من الإجراء؟

لا يجوز له اعتزال عمله بعد تعيينه دون سبب مشروع تقبله المحكمة.

هل يسقط العزل حقوق الأمين؟

النص يجعل العزل والاعتزال دون إخلال بحقوق الأمين أو الخبير والتزاماته.

مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.