المادة 216 من نظام الإفلاس
المادة السادسة عشرة بعد المائتين · الفصل الخامس عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات: حق الاعتراض
تجيز المادة لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة خلال 14 يوماً على إجراءات وقرارات لجنة الإفلاس، عدا ما يتعلق بترخيص الأمناء والخبراء، ويكون الحكم نهائياً مع مراعاة المادة 217.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن لجنة الإفلاس فيما عدا ما يتعلق بالترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء، خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء.
2- مع مراعاة حكم المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من النظام، يكون حكم المحكمة الصادر بموجب هذه المادة نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 216 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الاعتراض على ما تتخذه لجنة الإفلاس من إجراءات أو قرارات، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص، وهي بذلك مكملة للمادة 215 التي تتناول إجراءات وقرارات المدين والدائن وأمين الإفلاس والجهة المختصة.
وأحكامها:
- صاحب الحق: كل ذي مصلحة.
- الجهة التي يقدم إليها الاعتراض: المحكمة.
- المهلة: 14 يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء.
- الاستثناء: لا تشمل المادة ما يتعلق بالترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء، فهذه القرارات خارجة عن نطاق الاعتراض بموجب هذه المادة.
ويكون حكم المحكمة الصادر بموجب هذه المادة نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق، مع مراعاة المادة 217 التي تجيز الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على أحكام المحكمة أو قراراتها في موضوعات تعددها، وتحدد مهلة 14 يوماً لتقديم ذلك الاعتراض فيما لم يرد فيه نص خاص.
ولا يبين النص الطريق الذي يسلكه من يريد الاعتراض على قرارات الترخيص المستثناة.
ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
اتخذت لجنة الإفلاس إجراءً في تصفية إدارية لمؤسسة في مكة المكرمة، ورأى أحد الدائنين أنه أضر بمصلحته. يمكنه الاعتراض أمام المحكمة خلال 14 يوماً من اتخاذ الإجراء، بشرط ألا يتعلق الإجراء بترخيص أمناء الإفلاس أو الخبراء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 216 من نظام الإفلاس
ما مدة الاعتراض على قرار لجنة الإفلاس؟
14 يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء، فيما لم يرد به نص خاص.
هل يمكن الاعتراض بموجب هذه المادة على قرارات ترخيص أمناء الإفلاس؟
لا، تستثني المادة ما يتعلق بالترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء.
هل حكم المحكمة في الاعتراض على قرار اللجنة قابل للطعن؟
يكون نهائياً وغير قابل للطعن بأي طريق، مع مراعاة حكم المادة 217.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن أحكام عامة ولجنة الإفلاس
- المادة 1
تعرّف المادة الأولى المصطلحات الأساسية في نظام الإفلاس، مثل المدين والدائن والمتعثر والمفلس والطرف ذي العلاقة وإجراءات الإفلاس المختلفة.
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الإفلاس. اللائحة: اللائحة التنف
- المادة 2
تحدد المادة الثانية إجراءات الإفلاس السبعة التي ينظمها النظام، من التسوية الوقائية إلى التصفية الإدارية.
يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: 1- التسوية الوقائية. 2- إعادة التنظيم المالي. 3- التصفية. 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- إعادة التنظيم المال
- المادة 3
تحدد المادة الثالثة الجهات التي تعد كيانات منظمة، وتشترط موافقة الجهة المختصة قبل قيد طلب افتتاح أي إجراء إفلاس لها.
1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام: أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة. ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأورا
- المادة 4
تحدد المادة الرابعة من يخضع لنظام الإفلاس: الأفراد الممارسون لأعمال تجارية أو مهنية أو ربحية، والشركات والكيانات الربحية المسجلة، والمستثمر غير السعودي في حدود أصوله بالمملكة.
تسري أحكام النظام على كلّ من: أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. ب - الشركات التجارية
- المادة 5
تبين المادة الخامسة أهداف إجراءات الإفلاس: تمكين المدين من تنظيم أوضاعه، وإنصاف الدائنين، وتعظيم قيمة الأصول، وخفض التكلفة والمدد، والتصفية الإدارية عند ضعف الأصول.
تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي: أ - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاع
- المادة 6
تمنح المادة السادسة المحكمة صلاحية إصدار الأحكام والقرارات اللازمة لإجراءات الإفلاس والإشراف على تنفيذها والفصل في نزاعاتها وإيقاع العقوبات.
تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الإشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات، وإيقاع العقوبات ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

