المادة 30 من نظام الإفلاس
المادة الثلاثون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصويت على المقترح
توجب المادة الثلاثون تعيين خبير لتقدير المطالبات المتنازع فيها لأغراض التصويت، وتجيز إدراج مطالبات الدائنين التي لم تُضمّن في المقترح لسبب يعود للمدين بعد موافقة المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1 - إذا كان هناك مطالبات للدائنين متنازع فيها، فعلى المدين تعيين خبير من بين المدرجين بقائمة الخبراء توافق عليه المحكمة؛ لتقدير قيمة تلك المطالبات، وتدرج في المقترح لأغراض التصويت عليه.
2 - تدرج في المقترح -بعد موافقة المحكمة- مطالبات الدائنين التي لم تضمّن في المقترح لسبب عائد للمدين.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مشكلتين قد تظهران عند إعداد المقترح والتصويت عليه.
أولاً: المطالبات المتنازع فيها. إذا كانت هناك مطالبات لدائنين يتنازع فيها المدين (كأن يختلف معهم في قيمة الدين أو ثبوته):
- على المدين تعيين خبير لتقدير قيمة تلك المطالبات.
- يجب أن يكون الخبير من المدرجين بقائمة الخبراء.
- يجب أن توافق عليه المحكمة.
- تُدرج القيمة المقدرة في المقترح لأغراض التصويت عليه.
ويُلاحظ أن النص يجعل الإدراج «لأغراض التصويت»، فالغاية تمكين صاحب المطالبة المتنازع فيها من التصويت بقيمة مقدرة. ولم تتعرض المادة للفصل في أصل النزاع.
ثانياً: المطالبات غير المضمّنة. إذا لم تُضمّن مطالبات بعض الدائنين في المقترح لسبب عائد للمدين (كأن يغفل المدين ذكرها)، فإنها تُدرج في المقترح بعد موافقة المحكمة. وهذا يحمي الدائن من أن يُحرم من المشاركة بسبب خطأ أو إغفال من المدين.
وتتصل هذه المادة بالمادة 31 التي تنظم تصويت الدائنين؛ إذ يكون المقترح مقبولاً إذا وافقت عليه كل فئة، وتعد الفئة موافقة إذا صوت بالموافقة دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين فيها، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا). لذلك فإن تقدير قيمة المطالبة يؤثر مباشرة في وزن صوت الدائن. كما ترتبط بالمادة 29 الخاصة بتصنيف الدائنين إلى فئات.
ويحسن بالدائن الذي يُنازع في مطالبته أو لم يُدرج في المقترح استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والإفلاس.
مثال عملي
مورد في الرياض يطالب شركة في التسوية الوقائية بمبلغ 500,000 ريال، بينما تقول الشركة إن الدين 300,000 ريال فقط. تعين الشركة خبيراً من قائمة الخبراء توافق عليه المحكمة لتقدير المطالبة، وتُدرج القيمة المقدرة في المقترح ليصوت بها المورد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام الإفلاس
ماذا يحدث إذا كان الدين متنازعاً فيه في التسوية الوقائية؟
على المدين تعيين خبير من المدرجين بقائمة الخبراء توافق عليه المحكمة لتقدير قيمة المطالبة، وتُدرج في المقترح لأغراض التصويت.
ماذا لو نسي المدين إدراج دائن في المقترح؟
تُدرج في المقترح بعد موافقة المحكمة مطالبات الدائنين التي لم تُضمّن فيه لسبب عائد للمدين.
من يختار الخبير لتقدير المطالبات المتنازع فيها؟
يعينه المدين من بين المدرجين بقائمة الخبراء، بشرط موافقة المحكمة عليه.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- المادة 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- المادة 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

