قانون

المادة 25 من نظام الإفلاس

المادة الخامسة والعشرون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: العقود

تجيز المادة الخامسة والعشرون للمحكمة بطلب المدين إنهاء أي عقد يكون طرفاً فيه إذا كان ضرورياً لحماية نشاطه ومحققاً لمصلحة أغلبية الدائنين دون ضرر بالغ بالمتعاقد، عدا عقود الضمانات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للمحكمة -بناء على طلب المدين في جلسة يبلغ بها المتعاقد- إنهاء أي عقد يكون المدين طرفاً فيه إذا كان الإنهاء ضرورياً لحماية نشاطه، وكانت فيه مصلحة لأغلبية الدائنين، على ألا يترتب على الإنهاء ضرر بالغ على المتعاقد، ويجب تبليغ المتعاقد بقرار المحكمة إذا لم يحضر الجلسة. وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.

2- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز إنهاء أي من عقود الضمانات بما في ذلك عقد الرهن إلا وفقاً لأحكام النظام أو الأنظمة ذات العلاقة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الإفلاس

هل يمكن للشركة إنهاء عقد إيجار خاسر أثناء التسوية الوقائية؟

للمحكمة بطلب المدين إنهاء أي عقد يكون طرفاً فيه إذا كان الإنهاء ضرورياً لحماية نشاطه وفيه مصلحة لأغلبية الدائنين، دون ضرر بالغ على المتعاقد.

هل يجوز إنهاء عقد الرهن في التسوية الوقائية؟

لا يجوز إنهاء عقود الضمانات بما فيها عقد الرهن إلا وفقاً لأحكام النظام أو الأنظمة ذات العلاقة.

هل يُبلّغ الطرف الآخر بطلب إنهاء العقد؟

نعم، تنظر المحكمة الطلب في جلسة يُبلّغ بها المتعاقد، ويجب تبليغه بقرارها إذا لم يحضر.

مواد أخرى عن التسوية الوقائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.