المادة 64 من نظام الإفلاس
المادة الرابعة والستون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: عدم تقديم المطالبات
يستبعد من التصويت على مقترح إعادة التنظيم المالي الدائن الذي لم يقدم مطالبته خلال المدة المحددة، إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت إحدى ثلاث حالات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يستبعد من التصويت على المقترح كل دائن لم يقدم مطالبته خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت:
أ - أنه قدم مطالبته ولم تصل إلى الأمين لسبب خارج عن إرادته.
ب - أن المدين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى الأمين.
ج - أن الأمين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى المحكمة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 64 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة جزاء عدم تقديم الدائن مطالبته في وقتها خلال إجراء إعادة التنظيم المالي: فالدائن الذي لم يقدم مطالبته خلال المدة المحددة في المادة 56 من النظام يستبعد من التصويت على المقترح، فلا يشارك في التصويت على قبوله أو رفضه.
لكن المادة تفتح باب الاستثناء إذا أثبت الدائن للمحكمة، قبل التصويت، إحدى الحالات الآتية:
- أنه قدم مطالبته لكنها لم تصل إلى الأمين لسبب خارج عن إرادته.
- أن المدين أسقط مطالبته من القائمة التي قدمها إلى الأمين.
- أن الأمين أسقط مطالبته من القائمة التي قدمها إلى المحكمة.
والجزاء الذي تنص عليه المادة هو الاستبعاد من التصويت على المقترح، ولا تتناول المادة نصاً مصير الدين نفسه. ويرتبط حكمها بالمادة 63 التي تلزم كل دائن نشأ دينه قبل حكم الافتتاح بتقديم مطالبته إلى الأمين خلال المدة المحددة مع مستنداتها.
لذلك يحسن بالدائن أن يحتفظ بما يثبت تقديم مطالبته وتاريخه، وأن يتحرك قبل موعد التصويت إذا علم أن مطالبته لم تصل أو أُسقطت من القائمة؛ لأن الإثبات يجب أن يكون قبل التصويت. وفي الحالات الخاصة يمكن استشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
صاحب مؤسسة توريد في جدة أرسل مطالبته إلى أمين إعادة التنظيم المالي لشركة مدينة له، ثم اكتشف أن الأمين لم يدرجها في القائمة التي قدمها إلى المحكمة. حتى لا يستبعد من التصويت على المقترح، عليه أن يثبت للمحكمة قبل موعد التصويت أن الأمين أسقط مطالبته من تلك القائمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام الإفلاس
ماذا يحدث إذا تأخرت في تقديم مطالبتي في إعادة التنظيم المالي؟
تستبعد من التصويت على المقترح، إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت إحدى الحالات الثلاث الواردة في المادة.
هل يمكنني التصويت إذا لم تصل مطالبتي إلى الأمين؟
نعم، إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت أنك قدمتها ولم تصل إلى الأمين لسبب خارج عن إرادتك.
ماذا لو أسقط المدين أو الأمين مطالبتي من القائمة؟
إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت أن المدين أسقطها من القائمة المقدمة إلى الأمين، أو أن الأمين أسقطها من القائمة المقدمة إلى المحكمة، فلا تستبعد من التصويت.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن حقوق الدائنين في الإفلاس
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
- المادة 20
تحظر المادة العشرون خلال تعليق المطالبات اتخاذ أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، والتنفيذ على الضمانات ومطالبة الضامن إلا بموافقة المحكمة، وتبطل كل إجراء مخالف.
1- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية: أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطل
- المادة 21
تحدد المادة الحادية والعشرون حالتي موافقة المحكمة على التنفيذ على الضمانات خلال تعليق المطالبات، وطلب من وجد عين ماله، ووقف التعليق عن مطالبات محددة.
1- توافق المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين: أ- إذا لم يترتب ع
- المادة 27
تقصر المادة السابعة والعشرون حق التصويت على مقترح التسوية الوقائية على الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية.
لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

