المادة 213 من نظام الإفلاس
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين · الفصل الثالث عشر: العقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء: النفقات والمصروفات
تجيز المادة لأمين الإفلاس استيفاء نفقات الإجراءات التي يتقدم بها وفق هذا الفصل من أصول التفليسة، ما لم تلزم المحكمة طرفاً آخر بها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لأمين الإفلاس أن يستوفي من أصول التفليسة النفقات أو المصروفات المتعلقة بأي إجراء يتقدم به إلى المحكمة أو الجهة المعنية بموجب أحكام هذا الفصل ما لم تقض المحكمة بإلزام طرف آخر بتحمل تلك النفقات أو المصروفات.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 213 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة سؤالاً عملياً: من يدفع تكاليف الإجراءات التي يتقدم بها أمين الإفلاس إلى المحكمة أو الجهة المعنية بموجب أحكام هذا الفصل، وهو الفصل الخاص بالعقوبات والتعاملات القابلة للإلغاء.
والقاعدة التي تضعها المادة:
- يجوز لأمين الإفلاس أن يستوفي النفقات أو المصروفات المتعلقة بأي إجراء من هذا النوع من أصول التفليسة.
- ويستثنى من ذلك ما إذا قضت المحكمة بإلزام طرف آخر بتحمل تلك النفقات أو المصروفات، فعندئذ يتحملها ذلك الطرف.
فالأصل أن تتحمل التفليسة هذه النفقات، والاستثناء أن تحملها المحكمة لطرف آخر. ولا تحدد المادة الحالات التي تقضي فيها المحكمة بذلك، فيرجع الأمر إلى ما تقضي به في كل حالة.
والمادة مقصورة على الإجراءات التي يتقدم بها الأمين بموجب أحكام هذا الفصل، ولا يبين النص كيفية تقدير هذه النفقات أو ترتيبها بين الديون.
ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
تقدم أمين الإفلاس في تصفية شركة في الدمام إلى المحكمة بإجراء بموجب أحكام هذا الفصل بشأن هبة أجرتها الشركة، وتحمل في ذلك مصروفات. يجوز له استيفاء هذه المصروفات من أصول التفليسة، إلا إذا قضت المحكمة بإلزام الطرف الآخر في الهبة بتحملها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 213 من نظام الإفلاس
من أين يستوفي أمين الإفلاس مصروفات اعتراضه على تصرفات المدين؟
من أصول التفليسة، ما لم تقض المحكمة بإلزام طرف آخر بتحملها.
هل يمكن تحميل المصروفات لشخص غير المدين؟
نعم، إذا قضت المحكمة بإلزام طرف آخر بتحمل تلك النفقات أو المصروفات.
مواد أخرى عن جرائم الإفلاس والتصرفات القابلة للإلغاء
- المادة 71
للمحكمة بطلب ذي مصلحة إبطال تصرف المدين في أصول التفليسة خارج نشاطه المعتاد بالمخالفة للمادة 70 واسترداد الأصول، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
إذا تصرف المدين في أي من أصول التفليسة خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد بالمخالفة لحكم الفقرة (1/ن) من المادة (السبعين) من النظام، فللمحكمة أن تقضي -بناء على طلب
- المادة 174
توجب المادة على لجنة الإفلاس إحالة الأمر إلى الجهة المعنية إذا رأت حاجة لمزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف.
على لجنة الإفلاس -إذا رأت حاجة لإجراء مزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف- إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.
- المادة 200
تحدد المادة أفعال المدين الفرد ومديري المدين وأعضاء مجالسه ومسؤوليه وغيرهم التي تعد مخالفة للنظام إذا ارتكبت قبل الإفلاس وأدت إليه أو أثناءه وأضرت بالآخرين.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل مدين ذي صفة طبيعية أو مدير لدى مدين أو عضو في مجلس إدارته أو مجلس مديريه أو أي من مسؤوليه أ
- المادة 201
تعدد المادة أفعالاً تعد مخالفة لنظام الإفلاس إذا ارتكبها أي شخص قبل افتتاح الإجراء وأدت إليه أو أثناء سريانه، وأضرت بحقوق الأطراف.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال الآتية وأدى إلى افتتاحه
- المادة 202
تحدد المادة أفعال الدائن أو من يدعي صفة الدائن التي تعد مخالفة للنظام، كالمطالبة الاحتيالية والاتفاق الضار بالدائنين وإساءة استغلال الإجراءات.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل دائن أو من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس واحداً أو أكثر من الأفعال
- المادة 203
تحدد المادة عقوبة الأفعال المجرمة في المواد 200 و201 و202 بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إحداهما، مع جواز الحظر من إدارة المنشآت.
1- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

