قانون

المادة 124 من نظام الإفلاس

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: إنهاء الإجراء

تلزم المادة الأمين بإيداع حكم إنهاء التصفية في سجل الإفلاس والسجل التجاري إن وجد، وشطب قيد المدين من السجل التجاري.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم الأمين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في سجل الإفلاس، والسجل التجاري (إن وجد)، مع شطب قيد المدين في السجل التجاري.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 124 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 124 من نظام الإفلاس

من يشطب السجل التجاري للمدين بعد التصفية؟

يلتزم الأمين بإيداع حكم إنهاء التصفية في سجل الإفلاس والسجل التجاري (إن وجد) مع شطب قيد المدين في السجل التجاري.

أين يُودع حكم إنهاء التصفية؟

في سجل الإفلاس، وفي السجل التجاري إن كان للمدين قيد فيه.

مواد أخرى عن تصفية أموال المدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.