المادة 219 من نظام الإفلاس
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين · الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى
تقرر المادة استمرار التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي إذا توفي المدين بعد افتتاحها، وتدعو المحكمة الورثة والدائنين لاجتماع يقررون فيه بالإجماع تأسيس شركة أو طلب التصفية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وقبل حكم المحكمة بإنهائه، فيعد الإجراء مستمراً وتعد الخطة نافذة، وتدعو المحكمة ورثة المدين المتوفى ودائنيه لاجتماع خلال مدة تحددها اللائحة لاتخاذ أي من الآتي:
أ- قراراً بأن يؤسس ورثة المدين المتوفى شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة وتنتقل إليها حقوقهم وحقوق الدائنين في أصول التفليسة المتمثلة في تركة المدين لتكون أصول الشركة، وتكون الشركة بعد تأسيسها خاضعة للإجراء وتحل محل المدين. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
ب- قراراً بطلب إنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- إذا تعذر اتخاذ قرار وفق الفقرة (1) من هذه المادة فتقضي المحكمة بإنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية وفقاً لما تحدده اللائحة.
3- يتخذ القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بموافقة جميع ورثة المدين المتوفى والدائنين.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 219 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة وفاة المدين بعد افتتاح أحد الإجراءات الآتية وقبل حكم المحكمة بإنهائه: التسوية الوقائية، أو التسوية الوقائية لصغار المدينين، أو إعادة التنظيم المالي، أو إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
الأثر الأول: لا تنتهي الإجراءات بالوفاة، بل يعد الإجراء مستمراً وتعد الخطة نافذة.
الأثر الثاني: تدعو المحكمة ورثة المدين ودائنيه لاجتماع خلال مدة تحددها اللائحة لاتخاذ أحد قرارين:
- أن يؤسس الورثة شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة، تنتقل إليها حقوقهم وحقوق الدائنين في أصول التفليسة المتمثلة في تركة المدين لتكون أصولاً لها، وتخضع الشركة بعد تأسيسها للإجراء وتحل محل المدين. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
- طلب إنهاء الإجراء وافتتاح التصفية أو التصفية الإدارية وفق ما تحدده اللائحة.
شرط القرار: يتخذ بموافقة جميع الورثة وجميع الدائنين. فإذا تعذر اتخاذ قرار، تقضي المحكمة بإنهاء الإجراء وافتتاح التصفية أو التصفية الإدارية وفق ما تحدده اللائحة.
وتعالج المادة 220 حالة الوفاة بعد تقديم طلب الافتتاح وقبل الحكم فيه، وهي حالة مختلفة عن هذه.
ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
افتتح إجراء إعادة التنظيم المالي لتاجر في الطائف، ثم توفي قبل إنهاء الإجراء. يستمر الإجراء وتبقى الخطة نافذة، وتدعو المحكمة ورثته ودائنيه لاجتماع. فإن وافق جميع الورثة والدائنين على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، انتقلت إليها أصول التركة وحلت محل المدين في الإجراء، وإن لم يتفقوا قضت المحكمة بإنهاء الإجراء وافتتاح التصفية أو التصفية الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 219 من نظام الإفلاس
هل تنتهي التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم بوفاة المدين؟
لا، إذا توفي المدين بعد افتتاح الإجراء وقبل الحكم بإنهائه يعد الإجراء مستمراً وتعد الخطة نافذة.
ما الخيارات المتاحة للورثة والدائنين بعد وفاة المدين؟
تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة تحل محل المدين في الإجراء، أو طلب إنهاء الإجراء وافتتاح التصفية أو التصفية الإدارية.
ما النصاب المطلوب لقرار الورثة والدائنين؟
موافقة جميع ورثة المدين المتوفى والدائنين.
ماذا يحدث إذا لم يتفق الورثة والدائنون؟
تقضي المحكمة بإنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية وفق ما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن إفلاس المدين المتوفى
- المادة 220
تنظم المادة وفاة المدين بعد تقديم طلب التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي وقبل الحكم فيه، وتحدد خيارات الورثة والدائنين وحالات افتتاح التصفية لتركته.
1- إذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وقبل حكم المحكمة بافتت
- المادة 221
تنظم المادة وفاة المدين بعد تقديم طلب افتتاح التصفية وقبل الحكم فيه، وتجيز للورثة والدائنين إذا تحققت شروط إعادة التنظيم المالي دون التصفية تأسيس شركة أو طلب التصفية.
1- إذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية وقبل حكم المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب، ت
- المادة 222
تقرر المادة استمرار إجراءات التصفية بأنواعها إذا توفي المدين بعد افتتاحها وقبل الحكم بإنهائها، ويكمل الأمين أو لجنة الإفلاس مهماتهما وفق النظام.
إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية وقبل حكم المحكمة بإنهائه، فيستمر الإجراء ويكمل الأمين أو لجنة
- المادة 223
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
تحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
- المادة 224
تنص المادة على أن الشركة التي يؤسسها ورثة المدين المتوفى وفق الفقرة (1/أ) من المواد 219 و220 و221 تؤسس وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
تؤسس الشركة المشار إليها في الفقرة (1/أ) من المادة (التاسعة عشرة بعد المائتين) والفقرة (1/أ) من المادة (العشرين بعد المائتين) والفقرة (1/أ) من المادة (الحادية و
- المادة 225
تقرر المادة دفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.
تدفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

