المادة 147 من نظام الإفلاس
المادة السابعة والأربعون بعد المائة · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: تعليق المطالبات
تقرر المادة تعليق المطالبات تلقائياً 180 يوماً بقيد افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه، مع جواز تمديده بما لا يزيد على 120 يوماً.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- يترتب على قيد افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الأمين، أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وعشرين) يومً.
2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو قبل ذلك في حالة طلب افتتاح الإجراء، أو نفاذ المقترح أو إنهاء الإجراء قبل نفاذه.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 147 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المدين الصغير حماية من مطالبات الدائنين في إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، وهي مادة معدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 9/7/1441هـ، والشرح التالي لنصها النافذ.
1- التعليق ومدته:
- يترتب على قيد افتتاح الإجراء أو افتتاحه تعليق المطالبات لمدة 180 يوماً. فالتعليق هنا أثر مباشر للقيد أو الافتتاح، ولا تشترط المادة طلباً مستقلاً له.
- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب الأمين أو المدين- تمديد المدة بما لا يزيد على 120 يوماً.
2- انتهاء التعليق: ينتهي بانقضاء المدة المحددة، أو قبل ذلك في إحدى الحالات التي يذكرها النص:
- في حالة طلب افتتاح الإجراء.
- نفاذ المقترح.
- إنهاء الإجراء قبل نفاذه.
ولا تفصّل هذه المادة ما يشمله التعليق من إجراءات ممنوعة، ولا تذكر استثناءات منه.
ويرتبط التعليق بالمادة 146 التي تجعل الأمين المتفق معه هو من يقوم بالإيداع القضائي، وبالمادة 148 التي تبين أن الإجراء يفتتح بحكم المحكمة بموجب المادة 140 أو بالإيداع القضائي أو بحكم في طلب الدائن. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
مؤسسة صغيرة في الرياض افتتحت إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بالإيداع القضائي، فتعلقت المطالبات ضدها 180 يوماً. ولأن التفاوض مع الدائنين لم يكتمل، طلب الأمين من المحكمة التمديد، فمددت المدة 90 يوماً، وهو ضمن الحد الأقصى للتمديد (120 يوماً).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 147 من نظام الإفلاس
كم مدة تعليق المطالبات في إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؟
180 يوماً من قيد افتتاح الإجراء أو افتتاحه.
هل يمكن تمديد تعليق المطالبات؟
نعم، للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب الأمين أو المدين تمديدها بما لا يزيد على 120 يوماً.
متى ينتهي تعليق المطالبات قبل مدته؟
في حالة طلب افتتاح الإجراء، أو نفاذ المقترح، أو إنهاء الإجراء قبل نفاذه.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/89) — 9/7/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 9 / 7 / 1441هـ، لتكون على النحو الآتي:
"1- يترتب على قيد افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الأمين، أو المدين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (مائة وعشرين) يومً.
2- تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو قبل ذلك في حالة طلب افتتاح الإجراء، أو نفاذ المقترح أو إنهاء الإجراء قبل نفاذه".
النص الأصلي قبل التعديلات
يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه؛ تعليق المطالبات حتى رفض طلب الافتتاح أو نفاذ المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك من المحكمة.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

