المادة 40 من نظام الإفلاس
المادة الأربعون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: إنهاء الإجراء
يلتزم المدين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية في سجل الإفلاس خلال مدة لا تزيد على 5 أيام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم المدين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء الإجراء في سجل الإفلاس، خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة على المدين واجباً إجرائياً بعد صدور حكم المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية، وهو إيداع الحكم في سجل الإفلاس.
عناصر الالتزام:
- الملتزم: المدين نفسه.
- محل الالتزام: حكم المحكمة بإنهاء الإجراء.
- مكان الإيداع: سجل الإفلاس.
- المدة: لا تزيد على 5 أيام.
ولا يفرّق النص بين أسباب الإنهاء، فالواجب قائم أياً كانت الحالة التي بُني عليها الحكم من الحالات التي تعددها المادة 39، سواء كان الإنهاء لاكتمال تنفيذ الخطة أو لفشل التصويت أو لرفض التصديق أو لغير ذلك.
وقد لا يكون الإنهاء نهاية المطاف في كل الحالات؛ فالمادة 41 تجيز للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، افتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً واستوفى شروط الإجراء المراد افتتاحه، وكان الإنهاء مبنياً على الفقرات (ب) أو (ج) أو (هـ) أو (و) أو (ز) من المادة 39.
ولمعرفة ما يترتب على حكم الإنهاء في وضع معيّن، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام الإفلاس
ما المدة المحددة لإيداع حكم إنهاء التسوية الوقائية؟
لا تزيد على 5 أيام.
من يودع حكم الإنهاء في سجل الإفلاس؟
المدين هو الملتزم بإيداع الحكم.
هل يلزم الإيداع مهما كان سبب الإنهاء؟
النص جاء عاماً في حكم المحكمة بإنهاء الإجراء دون تفريق بين أسبابه.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- المادة 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- المادة 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

