المادة 154 من نظام الإفلاس
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: النصاب المطلوب في التصويت
تحدد المادة أن المقترح يقبل بإجماع الدائنين المضمونين وموافقة غير المضمونين الممثلين لثلثي ديون المصوتين مع أكثر من نصف ديون غير ذوي العلاقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يراعى في عقد اجتماع الدائنين والتصويت الإجراءات الواردة في المقترح، وعلى الأمين التحقق من ذلك.
2- يعد المقترح مقبولاً إذا وافق عليه كل مما يأتي:
أ- الدائنون المضمونون بالإجماع.
ب- الدائنون غير المضمونين الذين تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين على الأقل، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (إن وجدوا).
3- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 154 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد اجتماع الدائنين والنصاب اللازم لقبول مقترح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
إجراءات الاجتماع: يراعى في عقد اجتماع الدائنين والتصويت الإجراءات الواردة في المقترح نفسه، وعلى الأمين التحقق من ذلك.
متى يعد المقترح مقبولاً؟ إذا وافق عليه كل مما يأتي معاً:
- الدائنون المضمونون بالإجماع؛ فاعتراض دائن مضمون واحد يكفي لعدم تحقق هذا الشرط.
- الدائنون غير المضمونين الذين تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين على الأقل، بشرط أن يكون من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة، إن وجدوا.
والشرط الأخير يمنع أن يكون قبول المقترح قائماً على أصوات الأطراف ذوي العلاقة وحدها؛ إذ لا بد من موافقة دائنين من غير ذوي العلاقة تمثل مطالباتهم أكثر من نصف ديون هؤلاء. ويلاحظ أن الثلثين يحسبان من قيمة ديون المصوتين لا من مجموع ديون جميع الدائنين.
وترتبط المادة بالمادة 153 التي تقسم الدائنين إلى فئتين، وبالمادة 155 التي تجعل المقترح المقبول نافذاً. أما آليات تعديل الخطة فتحددها اللائحة. ولحساب الأصوات في حالة معينة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
في تصويت على مقترح مؤسسة صغيرة صوت دائنون غير مضمونين مجموع ديونهم 900,000 ريال، ووافق منهم من تبلغ ديونهم 600,000 ريال، أي الثلثان. ويبقى لقبول المقترح أن يكون بين الموافقين دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف ديون الأطراف غير ذوي العلاقة إن وجدوا، وأن يوافق الدائنون المضمونون بالإجماع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 154 من نظام الإفلاس
ما النصاب المطلوب لقبول مقترح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؟
إجماع الدائنين المضمونين، وموافقة غير المضمونين الذين تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين على الأقل وفيهم من تمثل مطالباتهم أكثر من نصف ديون الأطراف غير ذوي العلاقة إن وجدوا.
هل يكفي اعتراض دائن مضمون واحد لرفض المقترح؟
النص يشترط موافقة الدائنين المضمونين بالإجماع، فلا يتحقق هذا الشرط إذا لم يوافق أحدهم.
من يحدد طريقة تعديل الخطة؟
تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

