المادة 199 من نظام الإفلاس
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة · الفصل الثاني عشر: توزيع الديون ذات الأولوية في غير إجراء التصفية
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد ترتيب أولوية المستحقات في إجراءات الإفلاس غير التصفية والتصفية لصغار المدينين والتصفية الإدارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة ترتيب أولوية المستحقات في غير إجراءات التصفية والتصفية لصغار المدينين والتصفية الإدارية.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 199 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة إحالة؛ فهي لا تضع ترتيباً بنفسها، وإنما تجعل اللائحة هي التي تحدد ترتيب أولوية المستحقات في الإجراءات التي لا تكون:
- تصفية.
- تصفية لصغار المدينين.
- تصفية إدارية.
أي أن ترتيب الأولوية في إجراءات الإفلاس الأخرى غير هذه الثلاثة متروك للائحة، ولم تذكر المادة شيئاً عن مضمونه.
وتتصل المادة بالمادة 198 التي تبين أن حصيلة بيع أصول التفليسة توزع على الدائنين ذوي الأولوية نفسها، وأنها إذا لم تكف لسداد ديونهم توزع عليهم عبر قسمة الغرماء. أما في الإجراءات التي تتناولها هذه المادة فلم تضع المادة ترتيب الأولوية بنفسها، بل فوضت فيه اللائحة، ولذلك لا يصح افتراض أن الترتيب فيها هو نفسه الترتيب المقرر للتصفية.
ولذلك فإن من يريد معرفة ترتيب الأولوية في إجراء من غير إجراءات التصفية الثلاثة المذكورة عليه الرجوع إلى اللائحة وما تنص عليه. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 199 من نظام الإفلاس
أين أجد ترتيب أولوية الديون في غير إجراءات التصفية؟
أحالت المادة تحديد هذا الترتيب إلى اللائحة.
هل حددت المادة ترتيب الأولوية في هذه الإجراءات؟
لا، لم تضع المادة ترتيباً، بل جعلت ترتيب أولوية المستحقات في غير التصفية والتصفية لصغار المدينين والتصفية الإدارية مما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون
- المادة 81
لا يجوز أن يتضمن مقترح إعادة التنظيم المالي ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً كل تصرف مخالف.
لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خلاف ذلك.
- المادة 82
يبيع الأمين أصول التفليسة الضامنة لدين المدين بناءً على الخطة وبموافقة المحكمة، ويودع صافي الحصيلة في حساب مستقل للدائن المضمون، والفائض في حساب المدين.
يتولى الأمين -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خلال فترة الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع. وعليه بعد استيفاء
- المادة 113
تجعل المادة الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
- المادة 116
تنظم المادة قرار الأمين بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين، وتبليغه، والاعتراض عليه، والاحتفاظ بمبالغ للديون المتنازع عليها قضائياً.
1- يصدر الأمين قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب ا
- المادة 187
تقرر المادة أن كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
- المادة 188
تحظر المادة المقاصة التلقائية بعد افتتاح التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وإجراءات صغار المدينين فيهما، وتجيز للمقترح النص على مقاصة ديون تبادلية محددة.
مع مراعاة أحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح أي من الإجراءات الآتية: أ - التسوية الوقائية. ب - إعادة التنظيم المالي. ج - التس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

