المادة 38 من نظام الإفلاس
المادة الثامنة والثلاثون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: إنهاء الإجراء
يلزم المدين عند اكتمال تنفيذ الخطة أن يطلب من المحكمة إنهاء التسوية الوقائية بعد إبلاغ الدائنين، ولكل ذي مصلحة الاعتراض خلال 14 يوماً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم المدين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء التسوية الوقائية مرافقاً له المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، وعليه إبلاغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تقديم المدين للطلب.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة نهاية إجراء التسوية الوقائية عندما ينجح المدين في تنفيذ الخطة كاملة.
واجبات المدين:
- عند اكتمال تنفيذ الخطة، يجب عليه أن يقدّم إلى المحكمة طلباً للحكم بإنهاء إجراء التسوية الوقائية.
- يُرفق بالطلب المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، والمادة لا تذكرها وإنما تحيل إلى اللائحة.
- يبلغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه.
حق الاعتراض: لكل ذي مصلحة أن يعترض على طلب الإنهاء أمام المحكمة خلال 14 يوماً من تقديم المدين للطلب. ويُحسب الأجل من تاريخ تقديم الطلب لا من تاريخ إبلاغ الدائنين. ولم يقصر النص حق الاعتراض على الدائنين، بل جعله لكل ذي مصلحة.
ويرتبط هذا الحكم بالمادة 39 التي تجعل تقدم المدين بطلب الإنهاء لاكتمال تنفيذ الخطة أول حالات إنهاء الإجراء (الفقرة أ). كما أن المادة 37 تجعل الخطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك إلى أن يكتمل تنفيذها.
وإذا كنت دائناً وترى أن الخطة لم تُنفّذ كما يجب، فيُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية قبل انقضاء مدة الاعتراض.
مثال عملي
شركة نقل في الرياض أنهت سداد جميع ما التزمت به في خطة التسوية الوقائية. أبلغت دائنيها أنها ستطلب إنهاء الإجراء، ثم قدّمت الطلب إلى المحكمة مع الوثائق المطلوبة. أحد الدائنين رأى أن جزءاً من مستحقاته لم يُدفع، فاعترض أمام المحكمة خلال 14 يوماً من تقديم الطلب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام الإفلاس
متى يطلب المدين إنهاء التسوية الوقائية؟
عند اكتمال تنفيذ الخطة، بطلب إلى المحكمة مرفق به المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
كم مدة الاعتراض على طلب إنهاء التسوية الوقائية؟
14 يوماً من تقديم المدين للطلب.
من يحق له الاعتراض على طلب الإنهاء؟
كل ذي مصلحة، أمام المحكمة.
هل يجب إبلاغ الدائنين بطلب الإنهاء؟
نعم، على المدين إبلاغهم قبل تقديم الطلب.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- المادة 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- المادة 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

