قانون

المادة 116 من نظام الإفلاس

المادة السادسة عشرة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: التوزيع على الدائنين

تنظم المادة قرار الأمين بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين، وتبليغه، والاعتراض عليه، والاحتفاظ بمبالغ للديون المتنازع عليها قضائياً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يصدر الأمين قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب الأولوية، واستثناء من ذلك يجوز بموافقة المحكمة إجراء أكثر من توزيع لحصيلة بيع أصول التفليسة إذا دعت الحاجة لذلك.

2- يبلغ الأمين كل دائن معلوم لديه بقرار التوزيع ويسلمه نسخة منه قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ إجراء التوزيع. وللدائن الاعتراض أمام المحكمة على قرار التوزيع أو إجراءاته خلال (واحد وعشرين) يوماً من تاريخ التبليغ، على أن يبلغ الأمين باعتراضه أمام المحكمة ويزوده بوثائق الاعتراض، ويجب على الأمين التوقف عن التوزيع إلى حين الفصل في الاعتراض.

3- تنظر المحكمة في الاعتراض المقدم من الدائن، وتصدر حكمها بشأنه وبشأن استكمال إجراءات التوزيع خلال (عشرين) يوماً من تقديمه.

4- لا يلزم حصول الأمين على موافقة المحكمة لإصدار قرار التوزيع.

5- على الأمين الاحتفاظ بمبلغ يتناسب مع مقدار الديون التي تكون محلاً لنزاع قضائي.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 116 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 116 من نظام الإفلاس

كم مدة الاعتراض على قرار توزيع حصيلة التصفية؟

21 يوماً من تاريخ تبليغ الدائن بالقرار، مع إبلاغ الأمين بالاعتراض وتزويده بوثائقه.

هل يتوقف التوزيع إذا اعترض دائن؟

نعم، يجب على الأمين التوقف عن التوزيع إلى حين الفصل في الاعتراض.

هل توزع حصيلة التصفية مرة واحدة؟

الأصل مرة واحدة وفق ترتيب الأولوية، ويجوز بموافقة المحكمة إجراء أكثر من توزيع إذا دعت الحاجة.

ماذا يحدث لنصيب دائن دينه محل نزاع قضائي؟

يحتفظ الأمين بمبلغ يتناسب مع مقدار الديون التي تكون محلاً لنزاع قضائي.

مواد أخرى عن تصفية أموال المدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.