المادة 20 من نظام الإفلاس
المادة العشرون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: أثر تعليق المطالبات
تحظر المادة العشرون خلال تعليق المطالبات اتخاذ أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، والتنفيذ على الضمانات ومطالبة الضامن إلا بموافقة المحكمة، وتبطل كل إجراء مخالف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية:
أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
ب- أي إجراء للتنفيذ على أصول التفليسة المقدمة كضمانات، إلا بعد موافقة المحكمة.
ج- أي إجراء أو تصرف ضد الضامن الشخصي أو مقدم الضمان العيني لدين المدين، إلا بعد موافقة المحكمة.
د- أي من الإجراءات أو التصرفات التي تنص عليها اللائحة.
2- يعد باطلاً كل إجراء مخالف لحكم الفقرة (1) من هذه المادة.
3- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الأثر العملي لتعليق المطالبات، أي ما يُمنع على الدائنين وغيرهم خلال مدته.
الإجراءات الممنوعة (اتخاذاً أو استكمالاً):
- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس. وهذا المنع مطلق في النص.
- أي إجراء للتنفيذ على أصول التفليسة المقدمة كضمانات (كالأصول المرهونة)، إلا بعد موافقة المحكمة.
- أي إجراء أو تصرف ضد الضامن الشخصي (كالكفيل) أو مقدم الضمان العيني لدين المدين، إلا بعد موافقة المحكمة.
- أي إجراءات أو تصرفات أخرى تنص عليها اللائحة.
جزاء المخالفة: يُعد باطلاً كل إجراء يخالف هذا المنع.
استرداد الأصول: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة- أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها خلال مدة التعليق، أو بما تراه مناسباً، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. وللمتضرر أن يرفع دعوى تعويض.
ويُلاحظ أن التعليق يحمي الضامن والكفيل أيضاً، فلا يستطيع الدائن الالتفاف على التعليق بمطالبة الكفيل دون موافقة المحكمة. أما الحالات التي توافق فيها المحكمة على التنفيذ على الضمانات فتبينها المادة 21. ويلتزم المدين وفق المادة 19 بتبليغ دائنيه بقرار التعليق فور صدوره.
ويحسن بالدائن قبل اتخاذ أي إجراء خلال مدة التعليق استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والإفلاس تجنباً لبطلان إجراءاته.
مثال عملي
بنك في الرياض أقرض شركة بضمان كفالة شخصية من مالكها، ثم علقت المحكمة المطالبات في إجراء التسوية الوقائية للشركة. لا يستطيع البنك خلال مدة التعليق مطالبة الكفيل إلا بعد موافقة المحكمة، وإذا اتخذ إجراء دون موافقتها عُدّ باطلاً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الإفلاس
هل يجوز رفع دعوى على الشركة أثناء تعليق المطالبات؟
لا، لا يجوز خلال مدة التعليق اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، وكل إجراء مخالف باطل.
هل يمكن مطالبة الكفيل خلال تعليق المطالبات؟
لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد الضامن الشخصي أو مقدم الضمان العيني لدين المدين إلا بعد موافقة المحكمة.
هل يجوز التنفيذ على الرهن أثناء التسوية الوقائية؟
لا يجوز التنفيذ على أصول التفليسة المقدمة كضمانات خلال مدة التعليق إلا بعد موافقة المحكمة.
ماذا لو تصرف أحد في أصول المدين خلال التعليق؟
للمحكمة أن تقضي باسترداد تلك الأصول أو بما تراه مناسباً مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، وللمتضرر رفع دعوى تعويض.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- المادة 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- المادة 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

