قانون

المادة 52 من نظام الإفلاس

المادة الثانية والخمسون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الأثر المترتب على افتتاح الإجراء: (تعيين الأمين والخبير وقاضي الإشراف وصلاحياتهم

تمنع المادة تعيين أشخاص لهم صلة بالمدين أميناً أو خبيراً، وتلزم بالإفصاح عن العلاقة بالمدين والدائنين، وتجعل جزاء الإخلال بالإفصاح العزل وسقوط الأتعاب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز أن يعين أميناً أو خبيراً كل من:

أ- دائن المدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.

ب- شريك المدين أو العامل لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء.

2- على الأمين أو الخبير قبل تعيينه أن يفصح للمحكمة عن علاقته بالمدين والدائنين، ويجب على الأمين الإفصاح عن علاقته بالدائنين عند تسليمه قائمة المطالبات للمحكمة.

3- يترتب على مخالفة الأمين أو الخبير لحكم الفقرة (2) من هذه المادة عزله وعدم استحقاقه لأي أتعاب.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 52 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام الإفلاس

هل يجوز أن يكون قريب المدين أمين إفلاس؟

لا يجوز تعيين دائن المدين أو زوجه أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة أميناً أو خبيراً.

هل يجوز تعيين موظف سابق لدى المدين أميناً؟

لا يجوز تعيين العامل لدى المدين أو شريكه أو مراجع حساباته أو وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الإجراء.

ما جزاء عدم إفصاح الأمين عن علاقته بالمدين أو الدائنين؟

عزله وعدم استحقاقه أي أتعاب.

مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.