المادة 96 من نظام الإفلاس
المادة السادسة والتسعون · الفصل الخامس: إجراء التصفية: إجراءات تحفظية
تجيز المادة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، أن تأمر بأي إجراء تحفظي بعد قيد طلب افتتاح التصفية وفقاً للائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تأمر بعد قيد طلب افتتاح إجراء التصفية باتخاذ أي إجراء تحفظي، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 96 بلغة مبسطة
قد تمضي مدة بين قيد طلب افتتاح إجراء التصفية وصدور حكم المحكمة فيه. ولحماية الوضع خلال هذه الفترة، تمنح هذه المادة المحكمة صلاحية الأمر بـإجراءات تحفظية.
عناصر الحكم:
- من يحرك الإجراء: المحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أي ذي مصلحة.
- متى: بعد قيد طلب افتتاح إجراء التصفية.
- ما يجوز الأمر به: أي إجراء تحفظي.
- الضوابط: وفقاً لما تحدده اللائحة.
ولم تحدد المادة أنواع الإجراءات التحفظية ولا شروطها التفصيلية، بل أحالت ذلك إلى اللائحة، فيلزم الرجوع إليها لمعرفة ما يمكن طلبه وكيفيته.
وتتصل هذه المادة بما بعدها؛ فالمادة 97 ترتب على قيد طلب افتتاح التصفية أو الحكم بافتتاحه تعليق المطالبات، وتبطل كل تصرف يخالف ذلك. أما المادة 95 قبلها فتنظم تبليغ المدين أو الدائنين بالطلب والاعتراض عليه.
ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
بعد قيد طلب تصفية مؤسسة تجارية في مكة، لاحظ أحد الدائنين أن المؤسسة بدأت بنقل بضائع من مستودعها. يجوز لهذا الدائن، بصفته ذا مصلحة، أن يطلب من المحكمة الأمر بإجراء تحفظي وفقاً لما تحدده اللائحة، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بذلك من تلقاء نفسها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 96 من نظام الإفلاس
هل يمكن طلب إجراء تحفظي قبل الحكم بافتتاح التصفية؟
نعم، للمحكمة بعد قيد طلب افتتاح التصفية أن تأمر بأي إجراء تحفظي من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة.
ما أنواع الإجراءات التحفظية الجائزة؟
لم تحددها المادة، بل نصت على أن يكون ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
- المادة 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤ
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 92
تجيز المادة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
- المادة 93
تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر
- المادة 94
تمنع المادة قيد طلب الدائن بافتتاح التصفية إذا نازعه المدين في الدين قبل الطلب، وتعد تقديمه مع ثبوت المنازعة إساءة استغلال للإجراء.
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

